نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) وتقريب الاستدلال بها أن الهلاك ظاهر في العقاب و رتبه على الاقتحام في الشبهات التحريمية كما هو ظاهر، فإذا كان في الاقتحام فيها عقاب فيجب فيها الاحتياط (وفيه) أن ظاهرها أن التجنب عن الشبهات التحريمية يوجب في النفس ملكة وحالة رادعة عن ارتكاب المحرمات كما أن ارتكابها والمضي فيها يوجب الجرأة على ارتكاب المعاصي والهلاك بسببه لا أن نفس اقتحام الشبهات فيه الهلاك والعقاب، وهذا المعنى أجنبي عن محل النزاع.
الثالث مما تمسك به الأخباريون دليل العقل وتقريبه من وجوه (الأول) أنه حيث أن الأصل في الاشياء في غير الضروريات الحضر فبعد مجئ الشرع كل شي ورد الدليل من قبل الشرع على جوازه فهو وإلا فيبقى على ممنوعيته (وفيه أولا) منع كون الأصل في الاشيأ الحضر (وثانيا) تقدم أنه لا ربط بين المسألتين أعني مسألة البراءة و مسألة أن الأصل في الاشياء هل هو الحضر أو الإباحة وتقدم تفصيل الكلام فيه (وثالثا) أنه ورد الدليل على الترخيص والإباحة و قد تقدم التفصيل (الثاني) حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أي العقاب المحتمل وقد تقدم تفصيل الكلام فيه وانه (لو كان المراد) من الضرر الضرر الأخروي فلا صغرى لهذه القاعدة لورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان عليها كما تقدم تفصيله (وإن كان المراد) الضرر الدنيوي ففي كثير من الموارد ليس الضرر الدنيوي ملاك الحكم و إن كان في بعض الموارد فاحتمال الضرر ليس موجبا للزوم دفع المحتمل بل ربما يرتكب العقلا مقطوع الضرر لأجل أغراض عندهم فارتكاب محتمل الضرر الدنيوي ليس ممنوعا عند العقل خصوصا إذا كان الضرر متداركا من قبل الشارع لترخيصه (وأما لو كان) المراد من الضرر المفسدة التي