منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
بقبح العقاب والمؤاخذة بلا بيان واصل إلى المكلف بعد فحصه مظان وجوده فحصا تاما وعدم وجدانه، فالعبد بعد أداء وظيفته - من الفحص التام في مظان وجود التكليف وعدم وجدانه دليلا على الحكم - يكون معذورا عند العقل في عدم امتثال التكليف المجهول، و لو كان هناك بيان في الواقع، فموضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم البيان الواصل إلى المكلف لا عدم البيان الواقعي، لان البيان الواقعي إذا لم يوصل إلى المكلف لا تأثير له في تحريك العبد نحو الامتثال فحاله حال العدم الواقعي ولا يتم به الحجة على العبد (نعم) لو كان البيان في الواقع موجودا وقصر العبد ولم يؤد وظيفته ولم يفحص لا يكون معذورا ولذلك لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص التام هذا (ولكن التمسك) بهذه القاعدة لا يفيد في مقام رد الأخباريين لانهم يقولون بوجوب الاحتياط من جهة الأدلة الموجودة عندهم ولو تمت تلك الأدلة لا تعارضها هذه القاعدة بل تكون القاعدة مورودا لتلك الأدلة بخلاف بعض الأخبار المتقدمة وكذلك بعض الآيات التي تقدمت فإنها تعارض أدلة وجوب الاحتياط، وقد تقدم أن هذه القاعدة متفق عليها عند الأصوليين والاخباريين وانما النزاع في الصغرى فالاخباري يدعي وجود الدليل على وجوب الاحتياط و الأصولي ينكره.
ثم أنه ادعى ورود قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على هذه القاعدة لأنها تكفي بيانا للزوم الاحتياط وعدم جواز إجراء البراءة في محتمل الحرمة فلا يبقى موضوع لهذه القاعدة (وفيه) أنه إن كان المراد من الضرر الضرر الأخروي أي العقاب فالصغرى لهذه القاعدة ممنوعة أي لا موضوع لها، إذ موضوعها احتمال الضرر أي العقاب على الفرض، واحتمال العقاب - مع عدم قيام دليل على التكليف المجهول - منفي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فقاعدة قبح العقاب بلا بيان يذهب بموضوع قاعدة دفع
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»