منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
هي مناط الحرمة فلا يحكم العقل بلزوم دفع محتمل المفسدة قطعا و ان قال الشيخ (ره) في العدة بلزوم دفعه وقد تقدم كل ذلك (الثالث) العلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة فعلية في جملة المشتبهات فيتنجز تلك المحرمات بواسطة العلم الاجمالي فيجب الاحتياط في جميع المشتبهات حتى يحصل العلم بالفراغ عما اشتغلت ذمته به يقينا لان الاشتغال اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني بحكم العقل (و فيه) أن العلم الاجمالي ينحل بواسطة قيام الامارات على المحرمات الكثيرة في أطراف المعلوم بالاجمال بعد الفحص عن الأدلة و الاطلاع عليها خصوصا بضميمة الأصول المثبتة للمحرمات (وأما دعوى) علم الاجمالي بوجود المحرمات بعد الفحص - عن الأدلة و الامارات والأصول المثبتة ووجدان محرمات كثيرة فمما لا شاهد عليها ولا برهان (هذا مضافا) إلى أن العلم الاجمالي بوجود التكاليف الالزامية ليس مختصا بالشبهات التحريمية بل حاصل في الشبهات الوجوبية أيضا مع أن الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط هناك فلو كان إشكال في البين يكون مشترك الورود لكن الجواب عن الجميع هو الذي ذكرنا.
ثم أن الكلام في انحلال العلم الاجمالي وأنه حقيقي أو حكمي و الضابط فيهما سيأتي في مبحث الاشتغال إن شاء الله (فقد ظهر) من جميع ما ذكرنا أنه ليس للاخباري دليل يمكن الاعتماد في وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية وجملة مما استدلوا بها على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية لو كانت تامة تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية أيضا مع أنهم لا يقولون بوجوبه فيها.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»