عليه السلام (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) (منها) ما عن المفيد الثاني (ره) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) وقوله عليه السلام (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط).
والجواب عن الأول اما (أولا) فالشبهة وجوبية لا يقول الاخباري أيضا بوجوب الاحتياط فيها (وثانيا) مفاده الوقوف وعدم الافتاء بغير علم والأصولي لا يقول بجواز الافتاء بغير علم (وثالثا) هذا فيما يمكن السؤال وإزالة الشبهة لقوله عليه السلام (حتى تسألوا وتعلموا) و محل النزاع فيما لا يمكن إزالة الشبهة و بقائها حتى بعد الفحص التام (ورابعا) عدم العمل بها في موردها فتسقط عن الحجية والاعتبار.
وأما عن الثانية أي الموثقة فلكون قوله عليه السلام (وتأخذ بالحائطة لدينك) محمولا على التقية لكون دخول الوقت للصلاة والافطار بذهاب الحمرة المشرقية خلاف مذهب أكثر العامة فالإمام عليه السلام أفاد الحكم الواقعي في الشبهة الحكمية بلسان الاحتياط وإلا فلا معنى لان يسأل عن الحكم عنه عليه السلام وهو لا يبين الحكم الواقعي ولا يرفع جهله هذا إذا كان السؤال والجواب راجعا إلى الشبهة الحكمية كما هو الظاهر منها، أما لو كان السؤال عن الشبهة الموضوعية فعند الأصولي أيضا يجب الانتظار لاستصحاب عدم دخول الليل (وأما عن سائر) ما ورد في هذا الباب فبظهور الامر بالاحتياط في الاستحباب ولا كلام في حسنه واستحبابه، وإلا يلزم من القول بوجوبه مطلقا - كما هو مفاد تلك الأخبار - تخصيص الأكثر لكثرة موارد الشبهة الموضوعية مطلقا والشبهة الوجوبية الحكمية التي لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأصولي والاخباري.
الطائفة الرابعة أخبار التثليث كقوله عليه السلام في ذيل مقبولة عمر ابن حنظلة (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات