منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
إتيان المأمور بقصد أمره جزما فذلك غير ممكن لأنه غير جازم بوجود الامر.
فالصواب في الجواب أن يقال لا يعتبر في تحقق العبادة قصد الامر جزما بل إتيان الشئ برجاء أن يكون مأمورا به ومطلوبا للمولى كاف في تحقق العبادة بل ربما يكون آكد في العبادية مما كان مأمورا به جزما (وبعبارة أخرى) انبعاث العبد إلى إتيان شي لاحتمال أن يكون مأمورا به ومطلوبا للمولى مع أنه يجوز له تركه أدل على الانقياد والعبودية مما إذا كان انبعاثه بواسطة قطعه بالامر و المطلوبية ولا يجوز له تركه ولو ترك يكون مستحقا للعقاب (و الحاصل) أن إتيان ما يحتمل وجوبه برجاء أن يكون واجبا مطلوبا آكد في مقام الانقياد للمولى من إتيان ما يعلم بوجوبه بقصد أمره (وما ربما يقال) من إمكان الاحتياط في الشبهة البدوية الوجوبية التي عبادة بواسطة قصد الامر الاستحبابي المتعلق بمادة الاحتياط ومعلوم أن هذا الامر جزمي فيقصد هذا الامر الجزمي فيرتفع الاشكال و يمكن الاحتياط في العباديات كإمكانه في التوصليات (ففيه أولا) أن أوامر الاحتياط المتعلقة بمادته إرشادي ليست بمولوي استحبابي على ما قالوا وإن كان خلاف ما اخترناه فليس قصدها موجبا لصيرورة إتيان ما تعلق بها عبادة وإنما العبادية تحصل فيما إذا كان المكلف منبعثا عن أمر مولوي وجوبي أو استحبابي أو آتيا برجاء أمر كذلك، وأما قصد الامر الارشادي لا أثر له في هذا المقام أصلا (و ثانيا) على فرض تسليم أن يكون مولويا استحبابيا لا بد وأن يكون الاحتياط في المرتبة السابقة على الامر ممكنا حتى يتعلق به الامر و المفروض انه لا يتمكن من الاحتياط في العبادات إلا بعد تعلق الامر به فإمكان الاحتياط في العبادات موقوف على تعلق الامر به وتعلق الامر به موقوف على إمكانه وهذا دور واضح (نعم) لو كان الاحتياط حتى في العبادات عبارة عن إتيان ذات العمل مجردا عن قصد القربة والامر فحينئذ
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»