منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
موضوع لأصالة عدمها.
واما لو شككنا في قابليته للتذكية ولم يكن إطلاق يرفع هذا الشك كالحيوان المتولد من حيوان قابل للتذكية وحيوان غير قابل لها و لم يكن إطلاق يكون مفاده قابلية كل حيوان للتذكية عدا نجس العين و الحشرات فهذا هو الذي يقع محل البحث وانه تجري فيه أصالة عدم التذكية من جهة الشك في قابلية المحل أم لا، هذا كله في الشبهة الحكمية وأما في الشبهة الموضوعية كاللحم من الحيوان القابل للتذكية الذي شك في وقوع التذكية عليه أم لا فتجري فيه أصالة عدم التذكية إذا لم تكن أمارة أو أصل حاكم عليها على وقوع التذكية كسوق المسلم أو يده، فيحكم عليه بالحرمة والنجاسة.
ثم انك عرفت عدم جريان أصالة عدم التذكية في الشبهة الحكمية ان قلنا بقابلية كل حيوان للتذكية ودلت الاطلاقات عليها، وأما إذا لم يكن إطلاق في البين ووصلت النوبة إلى أصالة عدم التذكية من جهة الشك في قابلية المحل فهل يجري أم لا مبنى على مقدمة (وهي أن التذكية) هل هي معنى بسيط تحصل في الحيوان من الأمور الخمسة أعني فري الأوداج الأربعة بالحديد من مسلم مسميا موجها إلى القبلة مع قابلية المحل، أو هي عبارة عن نفس هذه الأمور مع كون المحل قابلا لها أو هي عبارة عن نفس هذه الأمور الخمسة وقابلية المحل شرط لتأثيرها (فعلى الأول) أي إذا كانت عبارة عن ذلك المعنى البسيط الذي يحصل من هذه الأمور في المحل القابل (فإذا شككنا) في حصول التذكية من جهة قابلية المحل أو من جهة الشك في اعتبار كونها بالحديد أو اعتبار كون الذابح مسلما مثلا أو بالغا أو غير امرأة أو من أي جهة أخرى مما يكون راجعا إلى الشبهة الحكمية ولم يكن هناك إطلاق رافعا للشك في البين فتجري أصالة عدم التذكية من جهة العلم بعدم حصول ذلك المعنى البسيط حال حياة الحيوان
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»