منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
بالقسمين كاللحم والجبن المتصفين فعلا بكون بعض أقسامهما حراما كالميتة أو لحكم الخنزير أو جبنه وبعض أقسامهما حلالا كلحم الحيوان المحلل المذكى وجبن الغنم مثلا، وأما شرب التتن أو لحم الحمير مثلا ليس فيهما بالفعل قسمين أحدهما يكون حلالا والاخر حراما (نعم) كل واحد منهما قابل لان يتصف بالحرمة وأن يتصف بالحلية فتكون الصحيحة دالة على البراءة في الشبهة الموضوعية و أجنبية عن محل النزاع أي البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، لان الذي فيه القسمين بالفعل هي الشبهة الموضوعية، وأما الشبهة الحكمية فليس فيها القسمين بالفعل بل إما حلال أو حرام (وأما) قوله السلام (كل شي لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) ولو ليس فيه لفظة فيه وكذلك لفظة منه، ولكن كلمة بعينه الموجودة فيه أيضا يصرفه إلى الشبهة الموضوعية كما هو ظاهر، وأما بدون كلمة بعينه فهي لم تثبت وإلا كانت ظاهرة في المطلوب، هذه هي جملة من الاخبار التي استدلوا بها على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية (و قد عرفت) ما يدل منها على ذلك وما لا يدل.
وأما الاجماع وإن ادعى في المقام وقرروه بتقارير مختلفة لكن الذي يفيد في المقام ويكشف عن رأي المعصوم هو اتفاق الفقهاء والعلماء كافة إذ رأي العوام لا أثر له في المقام لان المسألة من المسائل الأصولية التي إعمالها بيد المجتهدين، ومثل هذا الاتفاق لم يتحقق قطعا إذ علمائنا الأخباريون وهم ليسوا بقليل مخالفون للبرأة وقائلون بوجوب الاحتياط (هذا مضافا) إلى أن اتفاقهم يمكن أن يكون مستندا إلى ما هو المدارك عندهم فلا يكشف مثل هذا الاتفاق عن رأي المعصوم بل لا بد من الرجوع إلى نفس المدارك.
وأما العقل فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا شك في استقلال العقل
(١٩٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»