منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
ورسوله فيما إذا يمكن الرجوع إليه صلوات الله وسلامه عليه أو إلى خزانة علمه سلام الله عليهم ولو بالرجوع إلى ما ورد عنهم من الأحاديث والاخبار وإزالة الشبهة بذلك، أما فيما لا يمكن إزالة الشبهة بعد الفحص واليأس عن إزالة الشبهة وورود الترخيص من الشارع فلا تشمله الآية قطعا.
ومن السنة فبأخبار كثيرة وهي على طوائف.
الطائفة الأولى ما دل على حرمة الافتاء بغير علم كقوله عليه السلام في خبر زرارة (على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون) (والجواب عنه) تقدم في الجواب عن بعض الآيات بأنه بعد ما ورد الترخيص من قبل الشرع والعقل فليس الافتاء بالترخيص قولا بغير علم.
الطائفة الثانية ما دل على أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وهي كثيرة (منها) قوله عليه السلام (قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (ومنها) قوله عليه السلام في موثقة سعد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى أن قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار - التي بلغت حد الاستفاضة - أن الشارع أمر بالاحتياط وعدم المضي الذي هو المراد من التوقف عند الشبهة فتدل هذه الأخبار على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية (و جوابه) أنه لا بد من حمل هذه الأخبار على الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي لان الظاهر منها أن الهلكة التي عبارة عن العقاب موجودة في الرتبة السابقة على الامر بالتوقف ومع قطع النظر عنه، لأنه جعل الاقتحام في الهلكة علة للامر بالتوقف فلا بد وأن يكون التكليف المشتبه منجزا في الرتبة السابقة على الامر بالتوقف ومع قطع النظر عنه حتى يكون التعليل صحيحا ويكون الاقتحام في المشتبه اقتحاما في الهلكة والعقاب
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»