منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام (قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في علتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال عليه السلام أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك، قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالة أن ذلك تحرم عليه أم بجهالة أنها في العدة. قال عليه السلام: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط. قلت فهو في الأخرى معذور قال عليه السلام: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يزوجها) وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن قوله عليه السلام (فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك) يدل على عدم العقوبة على ارتكاب مجهول الحرمة وكونه معذورا في ذلك فتدل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية (ثم) أن ظاهر الرواية أن منشأ الجهل بالحرمة هو الجهل بحكم التزويج في العدة حتى تكون الشبهة حكمية وان كانت هناك احتمالات اخر أيضا في الرواية (ولكن فيه) إن الظاهر من الرواية أن المراد من الجهالة هي الغفلة وعدم الالتفات إلى حكم التزويج في العدة بقرينة التعليل بعدم القدرة على الاحتياط، إذ الشاك المحتمل للحرمة قادر على الاحتياط يقينا بخلاف الغافل غير الملتفت فتكون الرواية أجنبية عن محل النزاع والكلام، إذ لا كلام في أن الغافل غير الملتفت إلى الحرمة لا يؤاخذ ولا يعاقب.
ومنها قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان (كل شي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) و تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة هو أن كل فعل قابل لان يتصف بالحلية والحرمة فهو لك حلال حتى تعرف حرمته بعينه (ولكن فيه) أن الظاهر منها - بقرينة فيه، ومنه، وبعينه - أن القسمة فعلية أي ما يكون بالفعل متصفا
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»