الشبهة البدوية قبل الفحص، كما أنه لا تجري في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي لان العلم الاجمالي بيان، وأما في الشبهة البدوية قبل الفحص فعدم جريانها لعدم العمل بوظائف العبودية والعقل لا يحكم بقبح العقاب إلا بعد الفحص التام وعدم وجدان البيان (واستدل) الأصوليون أيضا باستصحاب عدم التكليف قبل البلوغ وسيأتي الكلام فيه وانه لا يجري لا العدم قبل الوقت ولا العدم قبل البلوغ.
وأما أدلة الأخباريين فمن الكتاب ب آيات (منها) قوله تعالى (واتقوا الله حق تقاته) بتقريب أن حق التقوي المأمور بها في الآية هو الاجتناب عن فعل محتمل الحرمة (وفيه) أن التقوي عبارة عن الاجتناب عن فعل ما نهى الشارع عنه وعن ترك ما أمر به، وأما محتمل الحرمة الذي ما وجد دليل على حرمته ورخص الشرع والعقل في ارتكابه فارتكابه لا ينافي التقوي (ومما ذكرنا ظهر) حال الاستدلال بقوله تعالى (واتقوا الله ما استطعتم) وجوابه فلا نعيد (ومنها) قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) بتقريب أن الاقتحام في الشبهة وعدم اجتنابها والقول بالإباحة قول بغير علم (وجوابه) أن الترخيص والاقتحام لأجل الأدلة العقلية والنقلية فليس قولا بغير علم بل القول بوجوب الاحتياط ان أبطلنا الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط يكون قولا بغير علم (ومنها) قوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) بتقريب أن ارتكاب مشتبه الحرمة إلقاء للنفس في التهلكة (وجوابه) أنه ليس في ارتكاب المشتبه تهلكة بعد ما ورد الترخيص من قبل الشرع والعقل (و منها) قوله تعالى (فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله ورسوله) بتقريب أن التنازع كناية عن عدم العلم بالشئ والمراد من الرد إلى الله ورسوله التوقف وعدم المضي في مورد الشبهة فتدل الآية بناء على هذا على وجوب الاحتياط (وفيه) أن ظاهر الآية أن الرد إلى الله