منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
(مبني) على أن يكون الاحتياط واجبا نفسيا مستقلا حتى تكون المؤاخذة على ترك نفس الاحتياط، وهذا خلاف ظاهر هذه الرواية لان ظاهرها نفي المؤاخذة ولو بتوسط الاحتياط.
ومنها قوله عليه السلام (كل شي مطلق حتى يرد فيه نهي) قيل أن هذه الرواية أظهر الاخبار دلالة على البراءة وهو كذلك (لو كان المراد) من الورود الايصال إلى المكلف ومن النهي النهي الواقعي المتعلق بالشئ بعنوانه الأولى وإلا (لو كان المراد) من الورود صدوره من قبل الله بتوسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام وإن اختفى لما ذكرنا من أسباب الاختفاء فلا يدل على المقصود وهو عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية أصلا وكذلك لا يدل على المقصود (لو كان المراد من النهي مطلق النهي و لو كان من حيث إنه مجهول الحكم كالنهي المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط لان الاخباري يدعي ورود مثل هذا النهي (والانصاف) أن الظاهر من الورود هو الصدور واقعا لا الايصال والاخباري لا يقول بوجوب الاحتياط فيما إذا لم يصدر نهي واقعا فلا تدل الرواية على المطلوب وهو معارضته أدلة وجوب الاحتياط لو كانت في البين و الظاهر هو النهي الواقعي المتعلق بأفعال المكلفين بعناوينها الأولية (نعم ربما يقال) حمل الورود على هذا المعنى يكون موجبا للإرادة من الرواية ما هو من قبيل توضيح الواضحات لأنه من المعلوم عدم جواز المؤاخذة مع عدم صدور نهي أصلا ويكون قبيحا عقلا فمثل هذا المعنى الواضح بعيد عن سياق الرواية وهو كلام جيد (اللهم) إلا أن يقال أن الغرض منه ردع الناس عن التمسك بالاستحسانات و الجري على العادات فيما سكت الله عنه ولم يصدر فيه نهي فيكون على سياق (اسكتوا عما سكت الله عنه).
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»