في مخالفته ضرر أيضا وفي ذلك المورد قلنا أن العقل لا يحكم بلزوم الدفع في مقطوعه فضلا عن محتمله (نعم) إذا حكم العقل به في مورد احتمال الضرر كما إذا كان الضرر المحتمل ضررا مهما كضرر النفس أو العرض أو المال الكثير - فلا محالة يستكشف منه حكما شرعيا مولويا بلزوم الاجتناب عنه بقاعدة الملازمة، لان حكم العقل بلزوم دفع الضرر واقع في سلسلة علل الاحكام وكلما كان كذلك فهو محل جريان قاعدة الملازمة كما لو كان حكم العقل واقعا في سلسلة معاليل الاحكام - كحكمه باستحقاق الثواب أو العقاب أو لزوم الإطاعة وأمثال ذلك - فليس محل جريان قاعدة الملازمة (وأما لو كان) المراد من الضرر في القاعدة تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فلا شك في تحقق الصغرى بمعنى أن احتمال الحرمة مثلا ملازم لاحتمال المفسدة في ارتكابها (كما أن) احتمال الوجوب ملازم لاحتمال فوت المصلحة في تركها بناء على ما هو الحق عندنا من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد (ولكن الاشكال) في حكم العقل بلزوم ترك محتمل المفسدة في فعله أو لزوم إتيان ما يحتمل المصلحة في فعله، نعم ان أدرك العقل المصلحة والمفسدة التامتين - وأحاط بجميع الجهات ولم ير مزاحما - حكم بقبح تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة (وأما في صورة) الاحتمال والشك فلا يستقل بذلك إلا في مورد تكون المصلحة والمفسدة بمثابة من الأهمية بحيث يحكم العقل بلزوم التحرز عن الوقوع في مخالفتهما بالفعل أو الترك ولو كانت بهذه المثابة يجب على الشارع جعل المتمم و وجوب الاحتياط فعدم إيجابه للاحتياط كاشف عن عدم بلوغه إلى هذه المثابة (فقد ظهر) من جميع ما ذكرنا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وتدل على عدم العقاب في الشبهة البدوية بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على التكليف المجهول، نعم لا تجري في
(١٩٧)