منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
الضرر المحتمل إن كان المراد من الضرر هو الأخروي أي العقاب و تكون واردة عليها، (ولا يتوهم) العكس بأن يقال بتقديم قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وورودها على الأخرى بكونها بيانا على التكليف المجهول فتذهب بموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتكون واردة عليها (وذلك) من جهة عدم إمكان تحقق موضوع هذه القاعدة أي احتمال العقاب إلا بعد بيان غير هذه القاعدة أي حكمها بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يمكن أن تكون علة لتحقق موضوعها لتأخرها عن تحققه فلا بد أن يتحقق موضوعها في الرتبة السابقة على حكمها ببيان آخر على التكليف المجهول والمفروض أنه ليس بيان آخر في البين غير هذه القاعدة (اللهم) إلا أن يدعى احتمال العقاب حتى مع عدم بيان وحجة على التكليف المجهول، وهذا مما يأباه العقل السليم، وقد قدمنا أن هذه القاعدة مما اتفق عليها الأصولي والاخباري وإنما النزاع في الصغرى، فالاخباري يدعي وجود البيان على وجوب الاحتياط والأصولي ينكره.
وأما جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا محذور فيه أصلا، لان موضوعه عدم البيان وهو محقق (أما قاعدة دفع الضرر المحتمل) فقد بينا أنه لا يمكن أن يكون بيانا والبيان الاخر المفروض أنه ليس في البين، هذا كله إذا كان المراد من الضرر الضرر الأخروي أي العقاب (وأما لو كان) المراد منه الضرر الدنيوي فالكبرى والصغرى كلاهما ممنوعة (أما الكبرى) فلانه ليس كل ضرر مما يحكم العقل بلزوم دفعه، بل هناك أضرار طفيفة يتحملها العقلا لأجل أغراض دنيوية و إن كان الضرر من المقطوع فصلا عن المحتمل (وأما الصغرى) فلانه ليس مناطات الاحكام دائما هي الضرر بل المصالح والمفاسد - التي تكون مناطات الاحكام غالبا - لا تكون من سنخ الضرر (نعم) ربما يحتمل في التكليف المجهول أن يكون
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الضرر (12)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»