منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
الأمور الخارجية وهو الذي نسميه (بالشبهة الموضوعية) فيشمل الحديث كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية.
ثم إن الحكم المجهول إما استقلالي نفسي أو ضمني نفسي أو غيري و في جميع هذه الصور يجري حديث الرفع لشمول ما لا يعلمون للجميع على على نسق واحد في الشبهة الموضوعية والحكمية جميعا، وأيضا لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي فكما إذا شك في وجوب شي بالوجوب النفسي الاستقلالي كالدعاء عند رؤية الهلال أو غسل الجمعة مثلا أو شك في حرمة شي كذلك كتصوير الصور الغير المجسمة من الحيوان ولم يقم دليل على وجوب مشكوك الوجوب وكذلك على حرمة مشكوك الحرمة يجري حديث الرفع و يحكم بالبرأة كذلك إذا شك في وجوب جلسة الاستراحة أو الاستعاذة في الصلاة تجري البراءة وحديث الرفع يشمله وكذلك إذا شك في جزئية شي أو شرطيته أو مانعيته يشمله الحديث.
وإما من قبيل الأسباب والمحصلات فلا يشمله حديث الرفع مطلقا و بجميع أقسامه سواء كانت أسبابا عقلية أو عادية أو شرعية أو اختراعية أو إمضائية (فلو قلنا) أن الطهارة الحدثية أمر معنوي وحالة نفسانية والغسلات والمسحات أسبابها ومحصلاتها - وعلى هذا النزاع أيضا يبتني اختلافهم في مسألة لزوم قصد غاية من الغايات في الوضوء وعدم لزوم ذلك لأنه لو كان المأمور به نفس هذه الأفعال فيكفي إتيانها بقصد أمرها ولا يحتاج إلى قصد غاية (وإن كان الأقوى) أنها ليست كذلك - فان شككنا في أن المسح في باب الوضوء يكفي إلى قبة القدمين أو يحتاج إلى أصل الساق - فلا تجري في الزائد البراءة، (بخلاف ما لو قلنا) أنها عبارة عن نفس تلك الغسلات والمسحات فتجري فيها البراءة عند الشك وأما التفصيل بين الأسباب الشرعية وغيرها فليس كما ينبغي وسيأتي
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»