منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
أفعال المكلف تحت عنوان مطلق الاكراه يرتفع حكمه الشرعي ولو كان من أعظم المحرمات إلا قتل النفس لورود الدليل على عدم جوازه مطلقا، ولكن الالتزام بهذا مشكل جدا خصوصا بالنسبة إلى بعض مراتب الاكراه الذي يتحقق بأقل ضرر مالي أو بدني أو عرضي متوعد على فعل من الافعال خصوصا بالنسبة إلى الجرائم الكبيرة كالزناء مع ذات البعل من المحصن، بل ربما يعد خلاف هذا من الضروريات، فالقول بتخصيص حديث الرفع لأدلة المحرمات - بالنسبة إلى مطلق الاكراه - مما لا يمكن المصير إليه، هذا تمام الكلام في الفقرات الخمس من حديث الرفع أي الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون (وأما الكلام) في جملة ما لا يعلمون الذي هو الأصل في المقام ويدل على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية التي محل النزاع بين الأصولي والاخباري.
فنقول قد تقدم أن حديث الرفع بالنسبة إلى الفقرات الخمس المتقدمة له حكومة واقعية على أدلة الاحكام الواقعية ونتيجة تلك الحكومة تخصيص تلك الأحكام بغير موارد طرو أحد هذه العناوين (وأما بالنسبة) إلى فقرة ما لا يعلمون فله حكومة ظاهرية على تلك الأدلة، لان مفاده رفع الحكم في مرتبة الجهل به والشك فيه بمعنى دفع المقتضى لذلك الحكم عن تأثيره في جعل ثانوي متمم للجعل الأولى و هو وجوب الاحتياط لا رفع الحكم الواقعي في تلك المرتبة حتى يلزم تخصيص الاحكام الواقعية بالعالمين بها لان اشتراك التكاليف بين العالمين والجاهلين بها من المسلمات والقطعيات فحديث الرفع بالنسبة إلى هذه الفقرة لا يمس بكرامة الحكم الواقعي أصلا (وقد عرفت) أن المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو مطلق الأحكام الشرعية وضعية أو تكليفية ولا فرق بين أن يكون منشأ الشك فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين وهذا هو الذي نسميه (بالشبهة الحكمية) أو يكون
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»