منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
الوجود منزلة العدم وعدم ترتيب الآثار الشرعية عليه، ولكنه فيما إذا لم يكن رفعه خلاف الامتنان كما أنه في الاضطرار كذلك فإنه إذا اضطر إلى بيع شي لأجل حاجة فتنزيل بيعه منزلة العدم خلاف الامتنان في حقه (نعم) إذا أكره على البيع فيحكم ببطلان بيعه لا لحديث الرفع فقط بل العدم طيب النفس الذي هو شرط في المعاملات من العقود والايقاعات، وكذلك لو أوجده نسيانا أو خطأ لا يصح المعاملة أيضا لا لحديث الرفع فقط بل لعدم القصد أي الاختيار الذي هو شرط في باب المعاملات لأنها عناوين قصدية - أي لا بد وأن يكون عن اختيار - لا تتحقق بدون القصد إليها (وأما إذا كان) تركه أو ترك بعض أجزائه أو بعض شرائطه لأجل طرو أحد هذه العناوين فقد تقدم أنه لا يجري فيه حديث الرفع لان الرفع تنزيل الموجود منزله المعدوم لا المعدوم منزلة الموجود، فلو ترك العقد بالعربية بناء على اعتبارها فيه أو الماضوية أو التقارن بين الايجاب والقبول كل ذلك بناء على اعتبارها فيحكم ببطلان العقد (نعم) لو كان السبب مانع و أوجده لطرو أحد هذه العناوين فحديث الرفع في تنزيله منزلة العدم يجري ويترتب عليه الأثر ويكفي في وجود السبب بلا مانع لما ذكرنا لكن هذا كله فيما إذا لم يكن في جريانه خلاف الامتنان كما في بيع العين المرهونة فللمرتهن حق في العين المرهونة وهذا الحق يكون مانعا عن نفوذ المعاملة فصحة البيع بدون اذن المرتهن بواسطة حديث الرفع خلاف الامتنان ولهذا حديث الرفع في أمثال المقام لا يجري كل هذا بالنسبة إلى الأسباب.
(وأما الثاني) أي الكلام في المسببات فان تصورنا وقوعها معنونة بأحد هذه العناوين فيكون وجودها كالعدم، لما ذكرنا من أن طرو أحد هذه العناوين يوجب تنزيل معروضها منزلة العدم فيرتفع آثارها و أحكامها بارتفاع موضوعها إذا لم يكن وقعها خلاف الامتنان (ولكن) وقوع المسببات معنونة بأحد هذه العناوين لا يخلو عن إشكال، لان هذه العناوين تطرأ على أسبابها فان الملكية والزوجية و الطهارة والنجاسة والحرية والرقية وغيرها من المسببات لا تقع بأنفسها تحت أحد هذه العناوين بل الذي يقع هو أسبابها.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»