منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
حديث الرفع في شموله للشبهة الحكمية، بل ربما يقال باختصاصه بها لأنها هي التي حجب علمها مستندا إلى الله إلى الله وإلا فالشبهة الموضوعية حجب علمها لأجل الأمور الخارجية (وفيه) أن ظاهره أن المراد منه أن الاحكام التي ما أوحى الله بها إلى رسوله وسكت عنها أو أوحي ولكن لم يأمر رسوله بتبليغ تلك الأحكام إلى الناس فلا يشمل الاحكام التي بلغ رسول الله بنفسه الشريفة أو بتوسط أئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين واختفى على العباد لظلم الظالمين ومنع المانعين فيكون مفاده مفاد قوله عليه السلام (وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة لكم).
ومنها ما في أصول الكافي قوله عليه السلام (الناس في سعة ما لم يعلموا) تقريب الاستدلال به أن مفاده والظاهر منه كون الناس في سعة وعدم ضيق عليهم ما دام لا يعلمون أو من قبل ما لا يعلمون فلا فرق بين أن يكون ما مصدرية وظرفا للسعة أو موصولة أضيف إليه السعة، ولا شك أن وجوب الاحتياط ينافي كون المكلف في سعة ما دام لا يعلم أو من قبل ما لا يعلم، وأما كون وجوب الاحتياط علما فلا يستقيم إلا بكونه تكليفا نفسيا تكون المؤاخذة على ترك نفسه لا على التكليف المجهول المتنجز بواسطته، ولا شك في أن العقاب و المؤاخذة على نفس التكليف المجهول عند الاخباري لا على مخالفة الاحتياط الواجب، فالانصاف أن الرواية تدل على البراءة في الشبهات التحريمية وتكون معارضة لأدلة وجوب الاحتياط لو كانت أدلة عليه في البين (نعم لو كان) وجوب الاحتياط أمارة على الواقع المجهول لكان دليله حاكما على هذه الرواية، ولكن هذا مما لا يمكن القول به (نعم لو كان) المراد بالعلم هو تنجز الواقع ولو كان مجهولا لكان ما ذكر من تقديم أدلة الاحتياط على الرواية صحيحا بل على هذا تكون واردة عليها (ولكن هذا) خلاف ظاهر لفظ العلم كما هو واضح معلوم.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»