منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
القاعدة عدم صحة العمل ووجوب الإعادة أو القضاء.
إذا عرفت هذه المقدمات الثمانية (فنقول) في مقام تطبيق الحديث الشريف بالنسبة إلى هذه العناوين الخمسة على مواردها أن الاحكام والآثار الشرعية للأفعال التي تكون معروضة لأحد هذه العناوين اما تكليفية أو وضعية (أما إذا كانت) تكليفية وكان رفعها امتنانا على الفاعل ولم يكن خلاف الامتنان على غيره فيرتفع ذلك الحكم أو تلك الأحكام بارتفاع موضوعها تشريعا، إذ لا يمكن بقائها مع ارتفاعها بل كما قدمنا لا معنى لارتفاع موضوعها تشريعا إلا ارتفاع أحكامها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون تلك الأحكام مترتبة على موضوعاتها على نحو صرف الوجود بحيث لا يكون قابلا للتكرر أو كانت مترتبة عليها بنحو مطلق الوجود والطبيعة السارية، ولا فرق أيضا بين أن يكون الفاعل هو المخاطب بذلك الحكم كخطاب (لا تسرق) المتوجه إلى نفس الفاعل أو كان فعله أي السرقة موجبا لتوجه الخطاب إلى غيره أي خطاب وجوب قطع اليد المتوجه إلى من يقيم الحد فإذا وقع السرقة خطأ أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا يرتفع حكم الحرمة عن الفاعل وحكم وجوب قطع اليد عمن يقيم الحد بارتفاع موضوعه تشريعا أي السرقة، نعم في ارتفاعها بارتفاع موضوعها لا بد من اجتماع جميع الشرائط التي اعتبرناها في جريان حديث الرفع (وأما إذا كانت) وضعية فالكلام (تارة) في الأسباب كالعقود والايقاعات والتذكية أي فري الأوداج مع سائر الشرائط (و أخرى) في المسببات كالملكية والزوجية وغيرهما من الاعتبارات الشرعية المسببة عن أسبابها (وثالثة) في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك المسببات.
(أما الأول) فإذا كان إيجاد السبب معنونا بأحد هذه العناوين أو أجزائه أو شرائطه كذلك فمفاد حديث الرفع وإن كان يقتضي تنزيل ذلك
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»