هذه العناوين الخمسة - أي تركه نسيانا أو خطأ أو أكره على الترك أو اضطر إليه أو كان مما لا يطيق عدم الترك - فتركه لا يترتب عليه آثار الوجود، إذ الحديث الشريف في مقام تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود (وبعبارة أخرى) ظاهره بل صريحه رفع الشئ عن صفحة التشريع لا وضعه فيه، وأما كون رفع عدم الشئ وجوده - كما إن رفع وجود الشئ عدمه لان رفع أحد النقيضين ثبوت نقيض الاخر ولذلك قالوا بأن نقيض كل شي رفعه - فغير مربوط بالمقام لان المدعى في المقام أن ظاهر الحديث بل صريحه أن الفعل الذي صدر عن المكلف إذا كان معنونا بأحد هذه العناوين فهو مرفوع في عالم التشريع ونازل منزلة العدم بالنسبة إلى الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الفعل، وأين هذا من تنزيل الترك منزلة عدمه حتى يصير عدم الفعل منزلة وجوده فيترتب على ذلك العدم آثار وجود الفعل؟ (ان قلت) المقصود ترتيب آثار نفس عدم الترك لا آثار الوجود وإن كان عدم الترك منطبقا على الوجود لان نفي النفي إثبات (قلت) ظاهر الحديث رفع الفعل لا رفع الترك وإن كان ذلك أيضا أمرا ممكنا معقولا (فبناء) على هذا لو أوجد المانع في الصلاة مثلا نسيانا أو خطأ أو اضطرارا أو لاكراه الغير إياه فلا يكون مبطلا للصلاة مثلا إذا كان طرو أحد هذه العناوين مستوعبا لتمام الوقت وإلا لو تذكر في أثناء الوقت مثلا فيجب أن يمتثل خطاب المتوجه إلى المركب التام الاجزاء و الشرائط لان وجوده بحكم حديث الرفع نازل منزلة العدم (وأما لو ترك) الجز أو الشرط لأحد هذه الأمور فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة مثلا مستندا إلى حديث الرفع لأنه لا يفيد أن ترك الجز أو الشرط نازل منزلة وجودهما إذا كان لطرو أحد هذه العناوين فلا بد من التماس دليل آخر فان كان فهو، كوجود لا تعاد في غير الأركان في باب الصلاة وإلا مقتضى
(١٨٣)