منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
تفصيل ذلك في مبحث الاشتغال إن شاء الله تعالى (بقي) من العناوين المذكورة في الحديث الشريف الثلاثة الأخيرة وهي الحسد و الطيرة والوسوسة في الخلق (أما الحسد) فالظاهر أن المرفوع فيه هو الحكم الذي كان يقتضيه هذا العنوان لولا الامتنان وهي الحرمة، وأما احتمال أن يكون المرفوع هو وجوب دفعه أو رفعه - بالمجاهدات والرياضيات أو بالتفكر في أنه ملكه رذيلة توجب خسة النفس ودنأتها فيدفعها أو يرفعها بذلك - فبعيد (وأما الطيرة) وهي التشؤم فالظاهر أن المرفوع فيها المنع من المضي في شغله والاعتناء بما يتشأم ففي الحقيقة ردع لما التزم به العرف من صد مقاصدهم و ترك أشغالهم وعدم إمضاء لالتزامهم بالمذكورات امتنانا على الأمة حتى لا يتعطل أشغالهم لأمر لا واقع له ولصرف توهم بلا منشأ ويشهد على ذلك قوله عليه السلام (إذا تطيرت فامض) (وأما الوسوسة) في التفكر في الخلق ما لم ينطق بشفة فالظاهر أن المرفوع فيها هي الحرمة التي كان يقتضيه هذا العنوان امتنانا على العباد (لا يقال) أن الوسوسة في التفكر في الخلق أمر غير اختياري فلا يصح تعلق الرفع بها لعدم اقتضاء فيها للحرمة (لأنه من الممكن) صرف نفسه عن هذه الأفكار باشتغاله بأمور اخر من الأمور الدنيوية أو الأخروية (و ليعلم) أن هذه العناوين الثلاثة لا نظر لها إلى الأدلة الاحكام الواقعية أصلا ولا حكومة لها عليها لا واقعية ولا ظاهرية بل حديث الرفع يدل على نفي الحكم ورفعه عن نفس هذه العناوين كما عرفت مما ذكرناه.
ومنها ما في أصول قوله عليه السلام (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) وتقريب الاستدلال به أن التكليف المجهول سوأ كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع ومرفوع عنهم، فهذا يعارض أدلة وجوب الاحتياط (لان) مفاد تلك الأدلة عدم رفع ما حجب الله علمه أي التكليف المجهول عن العباد وأيضا أوضح من
(١٨٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»