تقدير الأثر والحكم بل من جهة أن هذا هو معنى الرفع التشريعي، ثم أن المراد من رفع الخطأ والنسيان لا بد وأن يكون هو الفعل الذي أوجده خطأ أو نسيانا لا نفساهما لان ارتفاع نفس الخطأ والنسيان باعتبار آثارهما الشرعية معناه ترتيب آثار العمد على الفعل الذي وقع خطأ أو نسيانا وهو خلاف الامتنان يقينا، فالمراد منهما المنسي و ما أخطأ على حذو ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقون (وقد ظهر) من جميع ما ذكرنا أن الرفع التشريعي يكون بلحاظ رفع الآثار.
فنقول مقتضى ظاهر الحديث أن كل فعل يكون له أثر أو آثار شرعية وضعية أو تكليفية بمعنى كونه موضوعا لذلك الأثر أو تلك الآثار (فذلك) الأثر أو تلك الآثار مرفوعة عن صفحة التشريع باعتبار ارتفاع موضوعها في عالم التشريع إذا لم يكن في رفعها خلاف الامتنان على الأمة بل يشترط في رفعها أن يكون فيه امتنان، هذا فيما إذا طرأ على الفعل أحد العناوين الخمسة أي الخطأ أو النسيان أو الاضطرار أو الاكراه أو كان الفعل مما لا يطبقه لأنه إذا رفع الموضوع فوجود الحكم بدون الموضوع لا يعقل بل لا معنى هاهنا لارتفاع الموضوع إلا ارتفاع آثاره وأحكامه.
(وبعبارة أخرى) طرو أحد هذه العناوين الخمسة علة لارتفاع الحكم عن معروضاتها بالشروط المتقدمة، وهي أن يكون في رفعها امتنان ويكون قابلا للوضع والرفع في عالم التشريع، ولا يكون موضوعها نفس أحد هذه العناوين، ولا يكون موضوعها مقيدة بعدم أحد هذه العناوين، وإلا بعد طرو أحد هذه العناوين يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه ولا يحتاج إلى حديث الرفع كما تقدم كل ذلك.
(الامر الثامن) وهو أنه لو كان الأثر مترتبا على وجود شي سواء كان الأثر من الأحكام التكليفية أو الوضعية وتركه بواسطة طرو