منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
وفي جانب المحمول بالتوسعة أو بالتضييق وسيأتي أيضا إن شاء الله.
ومما ذكرنا ظهر لك أنه لا تلاحظ النسبة بين حديث الرفع والأدلة الأولية ولا الأظهرية بل يقدم عليها مطلقا كما هو شأن الحاكم و المحكوم فيقدم دليل الحاكم على دليل المحكوم وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه أو كان دليل المحكوم أظهر، ونتيجة تقديمه على الأدلة الأولية تخصيص الاحكام الواقعية بغير موارد طرو هذه العناوين على موضوعاتها لما تقدم وسيأتي أن نتيجة الحكومة تخصيص دليل المحكوم فلا مجال للشك في تخصيص حديث الرفع للأدلة الاحكام الواقعية بغير موارد طرو هذه العناوين.
(الامر السابع) في أن المرفوع هل هو جميع الآثار المترتبة على موضوعاتها أو بعضها، وقد تقدم أن الرفع تشريعي، ومعناه أن الفعل الذي صدر خطأ أو نسيانا أو إكراها عليه أو اضطرارا أو ما لا طاقة له عليه في عالم التشريع والاعتبار التشريعي كالعدم أي لا يترتب على ذلك الفعل الآثار التي كانت تترتب لولا عروض هذا العنوان عليه، فالرفع التشريعي في الحقيقة تنزيل الموجود منزلة المعدوم بالنسبة إلى الآثار، وكما أن التنزيل قد يكون بجعل شي منزلة شي آخر من حيث الآثار كذلك قد يكون بجعل وجود شي منزلة عدمه من حيث الآثار (والأول) يسمى عندهم بالتنزيل كتنزيل الطواف منزلة الصلاة بقوله عليه السلام (الطواف بالبيت صلاة) (و الثاني) يسمى بالرفع كما في ما نحن فيه، وقد تقدم أنه لا بد وأن يكون بالنسبة إلى الآثار التي في رفعها امتنان ولا بد أيضا أن يكون الرفع بالنسبة إلى الآثار الشرعية التي أمر وضعها ورفعها بيد الشارع لا الآثار العقلية التي ليست كذلك.
وقد ظهر مما ذكرنا أن الرفع التشريعي لا ينافي مع وجود الشئ في الخارج وثبوته تكوينا لان رفع الموضوع تشريعا هو رفع حكمه لا من جهة
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»