منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
المورد بعض مصاديقه لا ينافي الاخذ بعمومه بالنسبة إلى موارد الاخر مع أن المراد من قدر المتيقن في مقام التخاطب المنافي للاخذ بالاطلاق هو أن يكون بحيث لو كان المراد بخصوصه لما احتاج إلى نصب قرينة عليه وكون المال كذلك في المقام غير معلوم (ثانيهما) أن الآية بناء على ما ذكرنا لا تدل إلا على رفع الكلفة والمشقة من ناحية التكليف المجهول غير الواصل إلى المكلف، ولا تدل على عدم وجوب الاحتياط الذي يقول به (وفيه) أن وجوب الاحتياط كلفة و مشقة آتية من ناحية التكليف المجهول، فالآية تدل على رفعها، لان وجوب الاحتياط ليس وجوبا نفسيا استقلاليا وانما هو وجوب طريقي يأتي من ناحية التكليف المجهول ولمراعاته وحفظه (ثالثهما) إن الايتاء - ولو كان بمعنى الاعلام حيث أنه منسوب إلى الله تعالى - ظاهر في كونه بحسب أسبابه العادية بواسطة إرسال الرسل و إنزال الكتب وتبليغ الاحكام إلى الناس على النحو المتعارف، وهذا المعنى قد حصل وقال صلى الله عليه وآله وسلم (ما من شي يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شي يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه) فلو بقي شي مجهولا ليس من جهة عدم إعلامه تعالى بل حصل إعلامه بالنسبة إلى جميع التكاليف، فالآية لا تشتمل التكاليف المجهولة بواسطة ظلم الظالمين ومنع المانعين، إذ لا يصدق عليها عدم الايتاء والاعلام من قبل الله جل جلاله فلا تكون الآية دليلا على عدم وجوب الاحتياط وردا على الأخباريين ومثبتا لقول الأصوليين بل يكون مساقها مساق قوله عليه السلام (اسكتوا عما سكت الله عنه) فلو سكت الله عن شي ولم يبلغه ولم يعلمه بتوسط الوحي إلى سفرائه وأمرهم بتبليغ ذلك إلى الناس فلا يؤاخذ الناس ولا يكلفهم بذلك وهذا المعنى أجنبي عن المقام.
(ومنها) قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وتقريب
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، السكوت (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»