بقبح العقاب لا يبقى احتمال الضرر في البين (لا يقال) لو جأت قاعدة دفع الضرر المحتمل فتكون بيانا ويذهب بموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان (لأنا نقول) بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل دوري (بيان ذلك) ان بيانية هذه القاعدة متوقفة على عدم جريان قبح العقاب بلا بيان وعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان موقوف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل، وهذا دور واضح وسيأتي.
الامر الخامس في وضوح الفرق بين هذه المسألة ومسألة ان الأصل في الاشياء هل هو الحضر أو الإباحة وعدم اتحادهما بل لا تلازم بينهما فضلا عن الاتحاد، إذ يمكن أن يختار في تلك المسألة الحضر وفي هذه المسألة يقول بالبرأة لقيام الدليل عليها بنظره أو يقول في تلك المسألة بالإباحة ويقول في هذه بالاحتياط لقيام الدليل عليه أيضا بنظره (و بعبارة أخرى) البحث في تلك المسألة في أنه مع قطع النظر عن ورود حكم الاشياء عن قبل الشارع هل العقل يستقل بالحضر أو الإباحة، والبحث في هذه المسألة في أنه بعد ورود حكم الاشياء من قبل الشارع وصدوره عنه إذا لم يعلم الحكم الصادر عنه في الشبهة التحريمية لفقد النص أو إجماله هل مقتضى الأدلة العقلية أو النقلية الاحتياط أو البراءة، فعلى فرض دلالة الأدلة في تلك المسألة على الحضر لا تفيد في إثبات الاحتياط في هذه المسألة بها لما ذكرنا من الفرق بين المسألتين (نعم) لو دلت الأدلة في تلك المسألة على الإباحة ولم يوجد في هذه المسألة دليل على الاحتياط في مورد الشبهة يحكم عليه بالإباحة والبرأة من دون احتياج إلى وجود دليل على البراءة، وأما لو كان مفاد الأدلة في تلك المسألة هو الحضر فالحكم في هذه المسألة بالبرأة يحتاج إلى ورود دليل عليها.
الامر السادس لا ينبغي أن يتوهم أن حكم الشبهة قبل الفحص حيث