منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
يكون هو الاحتياط فبعد الفحص أيضا حكمها الاحتياط إلا أن يأتي دليل على البراءة (فالاصولي) في دعواه البراءة يحتاج إلى وجود دليل عليها بخلاف الاخباري فإنه لا يحتاج إلى وجود الدليل على الاحتياط بل يكفيه عدم الدليل على انقلاب الاحتياط إلى البراءة، و ذلك من جهة عدم وجود مناط الاحتياط الذي كان قبل الفحص بعد الفحص، إذ مناطه قبل الفحص (أما العلم الاجمالي) بوجود تكاليف إلزامية في جملة المشتبهات ولا شك في أن هذا العلم الاجمالي بعد الفحص ينحل بواسطة الاطلاع على تكاليف إلزامية كثيرة بين المشتبهات (و أما عدم العمل) بما هو وظيفة العبد من لزوم السؤال والفحص عن أوامر المولى ونواهيه في مظان وجوده، ولا شك في أنه لا يبقى موضوع لهذا الوجه بعد الفحص التام، فالاحتياط بعد الفحص يحتاج إلى دليل أيضا كالبرأة ولا يمكن بقائه إلى ما بعد الفحص لزوال مناطه وعلته.
الامر السابع في أن المراد بالشك في المقام عدم انكشاف الواقع بعلم أو علمي و لو كان ظانا بالظن غير المعتبر وليس المراد به خصوص ما تساوى طرفاه المقابل للقطع والظن والوهم، إذ الوظائف العملية المجعولة للشاك التي أحكام الشك في المقام هي وظيفة لمطلق من لم ينكشف لديه الواقع بعلم أو علمي ولو كان ظانا بالظن غير المعتبر على خلاف مؤدياتها كما سيأتي تفصيله في المباحث الآتية إن شاء الله.
الامر الثامن لا يتوهم اتحاد مسألة البراءة مع مسألة عدم الدليل دليل العدم، إذ مع فساد تلك الدعوى في نفسها - إذ من الممكن عدم وجدان الدليل على ثبوت حكم شرعي تكليفي أو وضعي مع ثبوته في الواقع - فكان هذا القائل قاس عدم الدليل بعدم العلة وقال كما أن عدم العلة لوجود شي علة لعدمه كذلك عدم الدليل دليل العدم. (ولكنك خبير) بالفرق الواضح بينهما، هذا مع أن المقيس عليه أيضا لا يخلو من مسامحة وكلام
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»