منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
اللفظ في أكثر من معنى واحد، هذا ولكن مع ذلك كله (يمكن أن يقال) أن المراد من الموصول هو الجامع بين المعاني الثلاثة وهو الشئ مثلا بإلقاء خصوصيات المعاني الثلاثة أي المال والتكليف والفعل لان كل واحدة من هذه الثلاثة لها ذات مشترك بين جميع الاشياء و بهذا الاعتبار يقال لها شي بحذف خصوصيات، ومعلوم أن نسبة التكليف إلى الشئ يكون من قبيل المفعول به لا المفعول المطلق فليس نسبتان متنافيان وكذلك المراد من الايتاء ونسبة الفعل إليه نسبته إلى المفعول به وحده، وحديث وجود المفعول به قبل تعلق الفعل به لا أساس له أصلا إلا إذا كان الفعل من العوارض الطارئة على المفعول به.
وأما إذا كان الفعل بمعناه الاسم المصدري من الأعيان الخارجية كالسماوات في قوله تعالى (خلق الله السماوات) أو من الأمور المستقلة الموجودة في عالم الاعتبار كالتكليف أي الحكم الشرعي فيمكن أن يكون هو المفعول به ولا وجه لكونه من قبيل المفعول المطلق لعدم كونه من أطوار الفعل وكيفياته بل هو الحاصل من الفعل بالمعنى المصدري بل هو عينه والفرق اعتباري، فليس هناك نسبتان متنافيان حتى لا يمكن اجتماعهما هذا كله إذا كان المراد من الفعل توجيه الحكم الشرعي وما هو المسمى بالتكليف وإنشائه وتكليف المكلفين به، وأما لو كان المراد منه كما هو الظاهر منه إيقاعهم في الكلفة و المشقة من ناحية توجيه التكليف نحوهم فلا يرد الاشكال المذكور أصلا لاختلاف معنى الفعل حينئذ مع الموصول وعدم كونه موجودا بوجود الفعل.
نعم هاهنا إشكالات اخر (أحدهما) ان ظاهر الآية بقرينة المورد هو أن المراد من الموصول هو خصوص المال فهو القدر المتيقن في مقام التخاطب ومعه لا يبقى مجال للتمسك بإطلاق الآية (وفيه) أنه من قبيل العموم وكون
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»