منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
يبين لهم ما يتقون) وتقريب الاستدلال بها ظهر من الآية السابقة وإن مفادها أن الله تعالى لا يخذل العباد إلا بعد بيان ما يجب أن يجتنبوا عنه وبعد إتمام الحجة عليهم بإيصال التكاليف إليهم ففي مورد الجهل بالتكليف وعدم البيان والايصال إليهم لا خذلان ولا إضلال ولا مؤاخذة ولا عقاب في البين، فتدل الآية على البراءة (و فيه) أن ظاهر الآية ان الخذلان في الدنيا ما كان في الأمم السابقة إلا بعد بيان ما كان يجب أن يتركوه ولا يرتكبوه فارتكبوا ولم يجتنبوا كالمعاصي التي صدر عن قوم لوط مثلا فخذ لهم الله وأضلهم فتكون الآية أجنبية عن البراءة في مورد التكليف المجهول هذا ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) ولكن أنت خبير إلى أن ورود الآية في مورد السؤال في الذين ماتوا قبل نزول حكم الزكاة والصوم والحج و انهم هل يعاقبون على ترك هذه الاشياء.
أم لا؟ فأجاب الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل إلخ فهذا أدل دليل على البراءة.
(ومنها) قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) وتقريب الاستدلال بها أن الله تبارك وتعالى جعل عدم الوجدان فيما أوحى إلى نبيه دليلا على الحلية ووبخ اليهود على قولهم بالحرمة مع عدم وجدان الحرمة فيما أوحى ففي مورد احتمال الحرمة وعدم وجدان دليل عليها لا يجوز القول بالحرمة و هو افتراء وتشريع محرم (وفيه) ان عدم وجدانه صلى الله عليه فيما أوحى إليه دليل قطعي على عدم وجوده وعلى عدم حرمته، فالحق ما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) من إنكاره حتى الاشعار بالمطلوب في مقام الاعتراض على الشيخ الأنصاري (قدس سره) الذي قال بأن الآية لا تدل على البراءة لكنه فيها اشعار بذلك.
(ومنها) قوله تعالى (وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) تقريب الاستدلال بها أن الله وبخهم على تركهم أكل ما ليس من المحرمات التي فصل الله لهم فجعل عدم كونه
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»