منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
أجنبية عن المقصود أي البراءة عند الشك في التكليف، وكذلك من المحتمل أن يكون المراد من الموصول مطلق فعل الشئ وتركه ومن الايتاء الاقدار (فيكون) معنى الآية ان الله تعالى لا يكلف العبد بفعل شي أو تركه إلا فيما إذا أعطاه القدرة على ذلك الفعل أو ذلك الترك أي: لا يكلف العاجز عن فعل أو ترك بهما، وهذا المعنى أيضا أجنبي عن البراءة، وظهور الآية في المعنى الأول الذي يفيد في المقام غير معلوم بل لعلها ظاهرة في المعنى الثاني بقرينة المورد.
ان قلت - يمكن أن يكون المراد بالموصول الجامع بين التكليف و المال ومطلق فعل الشئ وتركه، والمراد بالايتاء الجامع بين الايصال والتمليك والاقدار بأن يكون المراد بالايتاء الاعطاء وإعطأ كل شي بحسبه فإعطاء التكليف إيصال وإعلام وإعطاء المال تمليك وإعطاء مطلق فعل الشئ وتركه إقدار فالآية بعمومها تشمل المقام وتدل على البراءة.
قلنا - ان الجامع بين المال والتكليف لا يمكن وجوده في المقام لان نسبة الفعل أي التكليف إلى التكليف نسبة الفعل إلى مفعول المطلق ونسبته إلى المال نسبة الفعل إلى المفعول به وهما مما لا يجتمعان، لان بين النسبتين تناف وتباين لان في نسبة الفعل إلى المفعول المطلق يحتاج إلى لحاظ كون المفعول من شؤون الفعل وأطواره على نحو لا يكون له وجود قبل وجود الفعل بل يكون وجوده بعين وجود الفعل بخلاف المفعول به فإنه لا بد وأن يكون موجودا قبل الفعل كما هو ظاهر لفظ المفعول به ليكون الفعل واقعا عليه وموجبا لاحداث صفة فيه ومن أجل هذه الجهة أنكر الزمخشري كون السماوات في قوله تعالى (خلق الله السماوات) مفعولا به لعدم وجودها قبل الخلق وعدم وقوع الخلق عليها (فظهر مما ذكرنا) عدم إمكان اجتماع نسبة فعل واحد في استعمال واحد إلى المفعول المطلق و المفعول به إلا باستعمال
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الزمخشري (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»