منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
إلى الحكم فقط في كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية، غاية الامر أن منشأ الجهل والاشتباه في الشبهة الحكمية هو فقد النص أو إجماله ومنشأ الشك والاشتباه في الشبهة الموضوعية الأمور الخارجية وإلا ففي كلاهما يكون الشك في الحكم وهو الجامع بينهما واختلاف منشأ الشك في الشبهتين لا يوجب اختلاف الاسناد فليس الاسناد إلا إلى ما هو له في كلتا الشبهتين.
(الامر السادس) في أن حديث الرفع بالنسبة إلى الافعال التي تقع عن خطأ أو عن نسيان أو عن إكراه أو عن اضطرار أو ما لا يطيقه تكون حاكمة على أدلة الاحكام بعناوينها الأولية، بمعنى أن دليل الجلد في الزنا مثلا، أو القطع في السرقة مثلا محكوم بهذا الحديث إذا وقعا عن خطأ أو نسيان أو إكراه أو اضطرار أو كان فعل واجب مما لا يطيقه كالحج والصوم مثلا فدليل ذلك الواجب محكوم بهذه الفقرة من الحديث الشريف كل ذلك بالحكومة الواقعية، كدليل نفي الضرر والحرج إلا أن الحكومة الواقعية فيهما في جانب المحمول، لان الضرر والحرج مما يطرآن على نفس الاحكام الواقعية التي هي محمولات على أفعال المكلفين أو على الأعيان الخارجية كالاحكام الوضعية التي تحمل على تلك الأعيان، فحال الحديث بالنسبة إلى هذه الفقرات حال حديث نفي الضرر في كونه حاكما على الأدلة الاحكام بعناوينها الأولية (نعم) الفرق بينهما أن أدلة نفي الضرر و الحرج لهما حكومة واقعية على الأدلة الأولية في عقد الحمل أي في جانب المحمول أي نفس الأحكام الشرعية بالتضييق، وحديث الرفع بالنسبة إلى هذه الفقرات له حكومة واقعية على الأدلة الأولية بالتضييق في عقد الوضع أي في جانب موضوعات الأحكام الشرعية التي هي عبارة عن أفعال المكلفين (نعم) بالنسبة إلى فقرة (ما لا يعلمون) له حكومة ظاهرية على الأدلة الأولية وقد فصلنا بيان أقسام الحكومة من الظاهرية والواقعية في جانب الموضوع
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»