منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
يكون) في الشبهة الموضوعية، والأول قد يكون تحريمية، وقد يكون وجوبية وفي كل واحد منهما قد يكون لفقد النص وقد يكون لاجماله وقد يكون لتعارض الامارتين فالصور في الشبهة الحكمية ستة ثلاثة للتحريمية وثلاث للوجوبية (والموضوعية صورتان) فالمجموع ثمانية.
ولكن المهم في مقام البحث والنزاع - الذي هو محل الخلاف بين الأصوليين والاخباريين - هي الشبهة الحكمية التحريمية لفقد النص أو إجماله وأما لو كان منشأ الشك تعارض النصين فيه تفصيل سيجئ الكلام فيه إن شاء الله (ومناط الحكم) بالبرأة أو الاحتياط في الجميع وإن كان واحدا (ولكن) ربما يكون لبعض هذه الأقسام خصوصية ليست للآخرين (فالأولى) أن يفرد لكل واحد من هذه الأقسام مسألة على حدة كما صنعه شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره.
الامر الرابع لا نزاع في كبرى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي أي العقاب فالاصولي والاخباري متفقان في تمامية هذه القاعدة و صحتها وكذلك في قاعدة قبح العقاب بلا بيان اتفاقي بين الطرفين و النزاع في الصغرى وإن محل النزاع أعني الشبهة التحريمية الحكمية، من صغريات أيهما فالاصولي يدعى أنه من صغريات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاخباري يدعى أنه من صغريات قاعدة لزوم دفع الضرر الأخروي المحتمل (وبعبارة أخرى) الاخباري يدعى وجود البيان على لزوم الاحتياط فيخرج عن تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويكون من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل، و الأصولي يدعي عدم وجود البيان على التكليف المجهول ولا على لزوم الاحتياط فيكون من صغريات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعند تعارض القاعدتين تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى ذهاب موضوعها بها أي بعد حكم
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الضرر (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»