الجمع في المقام بحكومة الامارات على الأصول مطلقا تنزيليا كانت أو غير تنزيلي، وبارتفاع موضوعها تعبدا بها، كما أن الامر في الأصول التنزيلية وغير التنزيلية أيضا كذلك أي بارتفاع موضوع غير التنزيلي تعبدا بالتنزيلي وحكومته على غير التنزيلي.
الامر الثاني في أن الوظيفة العملية المجعولة للشاك أي الأصول العملية على قسمين (منها) ما تختص بالشبهات الموضوعية، كأصالة الصحة في فعل الغير، وقاعدة اليد، وقاعدة السوق، وقاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز، وغير ذلك (ومنها) ما تجري في كلتا الشبهتين الحكمية و الموضوعية كأصالة الطهارة، وأصالة الحل، والاستصحاب، وأصالة البراءة، وأصالة التخيير، والمقصود في هذا البحث هي الأصول الحكمية وإن كانت قد تجري في الشبهات الموضوعية، والمهم منها وما هو مورد البحث والنزاع هي الأربعة المعروفة المذكورة في أول الكتاب أي الاستصحاب والبرأة والاحتياط والتخيير، وأما قاعدة الطهارة والحل في الشبهات الحكمية وإن كانتا من الأصول و من أحكام الشك أيضا لكنه لوضوحهما وعدم الخلاف فيهما استغنى عن البحث فيهما، وإن كان هذا الكلام بالنسبة إلى الأخير منهما لا يخلو من إشكال (ومجاري) هذه الأصول الأربعة هي أن الوظيفة المجعولة للشاك اما أن تكون برعاية الحالة السابقة وملاحظته و الحكم ببقاء ما كان تعبدا فهذا هو الاستصحاب، وإن لم تكن برعاية الحالة السابقة فان كان الشك في أصل التكليف وجنسه فهذه هي البراءة، وإلا ان كان أصل التكليف معلوما فان كان الاحتياط فيه ممكنا فيكون مجرى أصالة الاحتياط، وإلا يكون مجرى أصالة التخيير.
الامر الثالث ان الشك في أصل التكليف الذي هو مجرى البراءة على أقسام، و ذلك من جهة ان الشك (قد يكون) في الشبهة الحكمية (وقد