منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
ومحل الخلاف هي الشبهة الحكمية والحديث لا يشمل الشبهات الحكمية، هذا أولا، (وثانيا) الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا لا يمكن لأنه لا جامع بين الموضوع والحكم فيما لا يعلمون.
(وبعبارة أخرى) المراد من الموصول فيما لا يعلمون لا يمكن أن يكون الحكم والموضوع جميعا لان اسناد الرفع إلى الحكم اسناد إلى ما هو له واسناده إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، لان المقصود من رفع الموضوع رفع حكمه لا رفع نفسه فإسناد الرفع إليه اسناد إلى غير ما هو له، وأما الحكم فهو بنفسه مرفوع فإسناد الرفع إليه إسناد إلى ما هو له، والجمع بين الاسنادين في استعمال واحد لا يمكن، فيدور الامر بين أن يؤخذ بظهور وحدة السياق ويراد من الموصول خصوص الموضوع أو يؤخذ بظهور الاسناد في كونه إلى ما هو له ويكون المراد من الموصول هو الحكم فقط، ولكن حيث أن ظهور وحدة السياق أقوى من الظهور الاخر، فيتعين تخصيصه بالشبهات الموضوعية (وفيه) أولا أن وحدة السياق ليست محفوظة في جميع الفقرات وفي بعضها ليس المرفوع هو الفعل قطعا، كالطيرة والحسد والوسوسة في الخلق لأنها من كيفيات النفس ما لم ينطق بشفة ومع ذلك كيف يدعى وحدة السياق في الحديث فتأمل (وثانيا) كما أن ظهور وحدة السياق موجب لإرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون كذلك ظهور الموصول فيه في الحكم موجب لإرادة الحكم منه ولا دليل على أقوائية ظهور وحدة السياق من ظهور الموصول في الحكم في تلك الفقرة فلا موجب لصرف ظهور الموصول في إرادة الحكم إلى إرادة الموضوع فتأمل هذا كله في الاشكال الأول.
وأما الاشكال الثاني أي عدم إمكان الجمع بين اسناد الرفع إلى الحكم والموضوع جميعا في استعمال واحد (ففيه) انه ليس هناك إلا اسناد الرفع
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»