منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
المهم عندهم خصوص ما كانت فيهما لمدخليتها في الاستنباط و ذلك كأغلب مباحث الأمر والنهي والمفهوم والمنطوق والعام و الخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين (القسم الثاني) مباحث الملازمات العقلية كمبحث مقدمة الواجب، ومسألة اجتماع الامر و النهي، ومسألة أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، فان البحث في هذه المسائل عقلي لا دخل لها بباب الألفاظ ففي الحقيقة يرجع البحث فيها إلى أنه هل العقل يحكم بوجود الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته الوجودية أم لا، وفي مسألة الاجتماع هل يرى العقل اجتماعهما من قبيل اجتماع الضدين أم لا، وفي مسألة الضد يرجع البحث إلى أن العقل هل يرى وجوب الشئ ملازما مع حرمة ضده من باب الملازمة أو من باب المقدمية، ولكن حيث أنهم لم يفردوا بابا لذكر هذه الملازمات ذكروها في مباحث الألفاظ وإلا لا دخل لها بها (القسم الثالث) مباحث الامارات والحجج المعتبرة شرعا أو عقلا إحداثا أو إمضاء لما هو حجة وطريق عند العقلا، كما لعله هو الغالب في الامارات المعتبرة عند الشارع، فإنها ليست إحداث حجية من قبله بل إمضاء لما هو من طريقة العقلا (القسم الرابع) مباحث الأصول العملية وأحكام الشك.
ثم أن صاحب الكفاية (ره) جعل الأقسام ثمانية الأوامر والنواهي و المفهوم والمنطوق والعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق و المقيد والامارات والأصول العملية والتعادل والتراجيح.
ويمكن تقسيمه بثلاثة أقسام (الأول) مباحث الألفاظ (المقصد الثاني) في الامارات المعتبرة شرعا وعقلا (المقصد الثالث) في الشك و أحكامه وهو الان محل البحث.
وينبغي تقديم أمور:
الامر الأول حيث أخذ الشك موضوعا في أحكامه، فتكون الامارات حاكمة على الاحكام المجعولة للشاك أي الوظائف العملية التي مجعولة له بعنوان
(١٦١)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الحج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»