منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
الامر الثالث ان انسداد الصغير لا يوجب حجية الظن كما توهم لعدم جريان الدليل الجاري في الانسداد الكبير فيه لأنه لا مانع فيه من الرجوع إلى الأصول النافية لعدم علم إجمالي منجز بعد انفتاح باب العلم و العلمي إلى معظم الاحكام، وأيضا لا مانع من الرجوع إلى الاحتياط، لعدم لزوم اختلال النظام، ولا العسر والحرج، ولا إجماع على عدم جوازه بعد انفتاح باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام (نعم) ربما يوجب الظن بالشئ دخوله في موضوع حكم، وهذا ليس من باب حجية الظن أو طريقيته شرعا، بل من باب تحقق موضوع الحكم، و هذا مثل أن يكون للشي حكم وللظن به أيضا ذلك اما من جهة ان من الظن بذلك الشئ يوجد عنوان يكون ذلك العنوان أيضا موضوع ذلك الحكم، وذلك مثل الضرر بنفسه موضوع للحرمة فإذا ظن بالضرر بالظن غير المعتبر ربما يحصل عنوان آخر وهو الخوف، وهذا العنوان أيضا موضوع آخر للحرمة، أو نفس الظن بالضرر موضوع آخر للحرمة من دون احتياج إلى وجود عنوان الخوف.
وهذا هو الذي اصطلح عليه شيخنا الأستاذ (ره) بتسميته بأبي حكمين حكم على نفس الواقع وحكم على الظن بذلك الموضوع الواقعي، سواء تحقق ذلك الموضوع أم لا فيكون الظن بذلك الموضوع تمام الموضوع لذلك الحكم أصاب الظن أم خطاء، فلذلك ترى انهم يفتون ببطلان الوضوء والغسل مع الظن بالضرر في استعمال الماء ولو لم يكن مضرا في الواقع، وهكذا يقولون بوجوب الاتمام إذا كان السفر مظنون الخطر ولو لم يكن خطرا بحسب الواقع، فهذا ليس من باب طريقية الظن وحجيته لاثبات متعلقه بل هو موضوع آخر في عرض موضوعية متعلقة.
الامر الرابع في أنه كما يجري دليل الانسداد - لاثبات لزوم العمل على طبق الظن في الاحكام الفرعية العملية من باب الكشف أو
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»