منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
انه شاك، وهذا بناء على أن يكون جعلها على نحو الكاشفية و الطريقية كما هو طريقة العقلا في جعل الطرق والامارات، وذلك من جهة رفع موضوعها بها تعبدا، كما أن العلم الوجداني يرفع موضوعها حقيقة فيكون تقديمه عليها من باب التخصص ولعين تلك الجهة يقدم الأصل التنزيلي على غير التنزيلي، ويكون حال الأصل غير التنزيلي بالنسبة إلى التنزيلي حال الأصول بالنسبة إلى الطرق و الامارات، فيكون الأصل التنزيلي حاكما على غير التنزيلي وسيأتي تفصيله في أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
هذا فيما إذا أخذ الشك موضوعا للأحكام الظاهرية أي الوظائف العملية المجعولة للشاك كما هو كذلك في المقام، (وقد يكون) موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد الركعات بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، ففي هذا القسم أيضا يرفع العلم موضوع الحكم الواقعي المجعول للشاك رفعا حقيقيا كما أنه لو قامت إمارة على وجود المشكوك ترفع الموضوع تعبدا وتكون تلك الامارة حاكمة على أدلة صلاة الاحتياط مثلا (فظهر مما ذكرناه) أن في موارد الأصول لو قامت أمارة على خلاف مؤداها يرتفع التنافي بينهما بارتفاع موضوع الأصل تعبدا. فما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من الجمع بين الأصل والامارة بطولية موضوعهما - من حيث أخذ الشك في موضوع الأصل دون الامارة كالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بذلك - بظاهره غير مستقيم وذلك من جهة بطلان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بذلك أي بطولية موضوعهما أولا، بل لا مناص من إنكار وجود أحدهما حتى لا يجتمع الضدان (ولكن) إنكار وجود حكم الواقعي أو فعليته حيث يلزم منه التصويب المحال أو المجمع على بطلانه فلا مناص إلا من إنكار حكم الظاهري وانه سراب و حكم إثباتي لا ثبوت له واقعا وهو صحيح كما تقدم تفصيله في مبحث الظن (وثانيا) ذكرنا أن
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»