منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
الظاهر في كل واحد منها كما احتمله الشيخ الأنصاري (قدس سره)، و ذلك من جهة أن الرفع التشريعي ليس إخبارا عن ارتفاع الشئ - حتى يكون كذبا إلا أن يقدر صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغوية - بل تنزيل منزلة العدم في عالم التشريع كقول الفقهاء (لا شك لكثير الشك) أي كثير الشك في عالم الاعتبار التشريعي شكه نازل منزلة العدم فلا يترتب عليه أحكام الشك ففي الحقيقة إنشاء لرفع هذه الأمور في عالم الاعتبار التشريعي باعتبار الآثار الشرعية المترتبة على موضوعاتها في مواردها، مثلا التكلم بكلام الآدميين في الصلاة مبطل لها فإذا صدر نسيانا لا يترتب عليه ذلك الأثر الشرعي، و هذا معنى رفع النسيان تشريعا، وهكذا في سائر الفقرات فمعنى رفع ما اضطروا إليه أو أكرهوا عليه مثلا انه لو صدر فعل عن اضطرار أو إكراه لا يترتب على ذلك الفعل الآثار الشرعية التي كانت تترتب عليه لولا طرو هذا العنوان إذا كان في رفعه امتنان.
(الامر الثالث) الآثار المرفوعة بحديث الرفع لا بد وأن تكون من الآثار التي تعرض على موضوعاتها غير مقيدة بوجود أحد هذه العناوين ولا بعدمها، إذ لو كانت مقيدة بوجود أحد هذه العناوين فعند وجوده لا يرتفع ذلك الأثر، إذ الموضوع للأثر مستدع لوضعه و لا يمكن أن يكون موجبا لرفعه، وإلا يلزم الخلف كالكفارة في قتل الخطأ وسجدتي السهو في موارد زيادة أو نقيصة نسيانا، ولو كانت مقيدة بعدم أحد هذه الأمور فارتفاعه بارتفاع موضوعه ولا يحتاج إلى حديث الرفع كالكفارة في شهر رمضان والقصاص في قتل العمدي، فإذا أفطر نسيانا أو قتل خطأ يرتفع الكفارة والقصاص بارتفاع موضوعهما وهو كونهما عن عمد.
(الامر الرابع) في أن حديث الرفع حيث ورد في مقام الامتنان على هذه الأمة فلا يجري إلا فيما كان في رفعه منة على الأمة وهذا معلوم
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»