منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
عبارة عن وجوب الاحتياط، فملاكات الاحكام الواقعية مقتضية لجعل وجوب الاحتياط وقد جعل وجوب الاحتياط في الشبهات الثلاث (الفروج والدماء والأموال) وأما فيما عداها من موارد الشبهة دفع المقتضيات عن التأثير في وجوب الاحتياط امتنانا على العباد (لا نقول) أن الرفع تعلق ابتداء بوجوب الاحتياط كما قال بذلك الشيخ الأعظم (قدس سره)، لان ظاهر الحديث هو أن المرفوع نفس الحكم المجهول (بل نقول) أن الحكم الواقعي المجهول ليس محفوظا ظاهرا وفي رتبته وهذا مرجعه إلى دفع تأثير مقتضيات الاحكام المجهولة وملاكاتها في وجوب الاحتياط، وهذا معنى رفع الحكم الواقعي ظاهرا ولا يلزم منه تصويب ولا نسخ.
هذا كله فيما لا يعلمون وأما سائر الفقرات المذكورة في الحديث فالرفع فيها أيضا بمعنى الدفع، إذ من المعلوم أن هذه الأمور بأنفسها ليست مرفوعة رفعا تكوينيا لأنها أمور موجودة في الخارج بالضرورة، فمعنى رفعها تشريعا دفع ملاكات الاحكام عن تأثيرها في جعل تلك الأحكام في موردها منة على العباد، فملاك حرمة أكل الميتة مثلا دفع تأثيره في الحرمة في مورد الاضطرار إلى أكلها، وهكذا الامر في سائر الأمور التسعة غاية الامر في بعضها دفع المقتضى عن أصل الجعل والتشريع كالحسد والطيرة والوسوسة في الخلق وفي بعضها الاخر وهي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون و ما اضطروا إليه دفع المقتضى عن تأثيره في شمول الحكم المجعول لهذه الموارد.
(الامر الثاني) حيث أن الرفع تشريعي في هذه الأمور فلا يحتاج إلى تقدير حتى يقال بأن هذه الأمور - غير ما لا يعلمون - أمور خارجية تكوينية موجودة بالضرورة فلا بد من تقدير شي حتى يكون هو المرفوع وذلك الشئ هل هو خصوص المؤاخذة في الجميع أو جميع الآثار أو الأثر
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»