منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
أخرى) ما تمت مقدمات الانسداد الكبير فإثبات وثاقة الراوي بالانسداد الصغير - وهو انسداد باب العلم والعلمي إلى معرفة الرجال و لا طريق إليها إلا أقوال أصحاب الرجال فلو لم نقل بحجية الظن الحاصل من أقوالهم يلزم إهمال ما تضمنتها من الاحكام - لا وجه له لأنه بعد ما كانت الاحكام معظمها معلومة ثابتة بالعلم أو العلمي فالرجوع إلى الأصول النافية فيما عداها لا يلزم منه محذور (نعم لو قلنا) ان ما هو الحجة من الاخبار الخبر الموثوق الصدور من أي سبب حصل الوثوق فالظن الحاصل - من أقوال الرجاليين الموجب للوثوق بصدور للرواية - حجة أي موجب لتحقيق موضوع الحجة كان باب العلم إلى معظم الاحكام منسدا أو مفتوحا، كما أن عمل المشهور أيضا موجب للوثوق بصدور الرواية فيكون مثل الظنون الحاصلة من أقوال أصحاب الرجال موجبا لدخول الرواية تحت موضوع الحجة بعد ما لم يكن بل كان في حد نفسه خبرا ضعيفا، وربما يكون الوثوق الحاصل من عمل المشهور خصوصا مشهور القدماء أقوى بمراتب من الظنون الرجالية (ومما ذكرنا ظهر لك) قلة الحاجة للفقيه إلى تلك الظنون الرجالية، لان كثيرا من الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة وأمثالها الوافية بمعظم الأحكام الشرعية تكون معمولة بها عند المشهور ومعظم الأصحاب، فيتحقق موضوع الحجة وإن كان الخبر في حد نفسه ضعيفا، وهذا هو المراد من قولهم ان عمل الأصحاب جابر لضعف السند كما أن إعراض الأصحاب عن الرواية وعدم العمل بها موجب لخروجها عن تحت دليل الحجية وإن كانت في حد نفسها صحيحة وداخلة حتى قالوا (كلما ازدادت صحة ازداد وهنا)، وهذا معنى قولهم ان إعراض الأصحاب عن الرواية موهن للوثوق بسندها وكاسر لها وإن كانت في حد نفسها قوية بحسب السند.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»