لا يمكن إلا بالجمع بين المحتملات وهو موجب لاختلال النظام، فلا مناص إلا عن العمل بالظن بعد ضم سائر المقدمات - فقياس باب الاعتقاديات بباب الاحكام الفرعية العملية في إجراء دليل الانسداد - لا وجه له.
المقصد الثالث في الأصول العملية وهي الوظائف العملية المجعولة للمكلف الشاك المتحير بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به، ولا يخفى أن المراد من الشك في المقام ليس خصوص ما تساوى طرفاه - أي ما هو إحدى الحالات الأربعة الوجدانية المتعلقة بالنسب الواقعة بين الموضوعات و المحمولات القسيم للحالات الثلاث الاخر أي العلم والظن والوهم - بل كل ما لم ينكشف بعلم أو علمي وإن كان أحد طرفيه راجحا الذي يقال له الظن، فالظن الذي لم يقم دليل على اعتباره داخل في هذا المقصد ويبحث عنه في هذا المقام وإلى هذا يشير شيخنا الأعظم (ره) في الفرائد حيث يقول أن الظن غير المعتبر في حكم الشك بل هو هو (وذلك من جهة) أنه سيظهر فيما بعد أن الوظائف المجعولة للشاك ليست مخصوصة بالشاك المتساوي الطرفين بل تكون مجعولة لكل من لم يقم عنده دليل وحجة على ثبوت ذلك الشئ المشكوك المجهول ولو كان ظانا بأحد الطرفين (وبعبارة أخرى) الحكم المجعول باعتبار عدم انكشاف الواقع - وفي ظرف استتاره - هو الأصل العملي مقابل الامارات التي مفادها رفع استتار الواقع و انكشافه، إما تعبدا كالامارات الشرعية الظنية، واما وجدانا كالقطع الذي هي أمارة تكوينية منجعلة.
ثم انهم قسموا الأصول إلى أربعة أقسام (الأول) مباحث الألفاظ سوأ كانت تلك الألفاظ في الكتاب والسنة أو في غيرهما، وإن كان الغرض