منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
(نعم بناء) على كون نتيجة دليل الانسداد هي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق فإذا كان الظن الممنوع ظنا بالواقع فيشمله ولا يشمل ظن المانع لأنه لا محاله ظن بالطريق: إلى هنا انتهى دليل الانسداد وتنبيهاته ولكن ذكروا هاهنا أمورا نحن نتبعهم.
الأول أن دليل الانسداد هل يشمل ظن الحاصل من القول اللغوي أم لا (فنقول) إذا كان الظن الحاصل من القول اللغوي ظنا بالحكم الشرعي أو بطريقه مع تمامية مقدمات التي عمدتها انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام ولذلك سمي بدليل الانسداد فلا شك في شمول دليل الانسداد له، وأما مع عدم تمامية مقدمات الانسداد فقد تقدم الكلام في حجية قول اللغوي وعدمها وقد استدلوا لها بوجهين (أحدهما) من باب حجية قول أهل الخبرة (ثانيهما) هو التمسك بالانسداد الصغير وهو انسداد باب العلم والعلمي إلى معرفة بعض الموضوعات كالموضوعات ومفاهيم بعض الألفاظ التي لا طريق إلى معرفتها إلا ما ذكره اللغويون في بيان المراد منها مثلا، وقد تقدم الاشكال في كل واحد من الوجهين، وقلنا ما لم ينسد باب العلم و العلمي إلى معظم الاحكام مع تمامية سائر المقدمات لا دليل على حجية الظن الحاصل من القول اللغوي.
الامر الثاني في أنه هل الظن الحاصل من توثيق أهل الرجال حجة يثبت كون الراوي ثقة أم لا (قلنا) إذا كانت مقدمات الانسداد الكبير - وهو انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام مع سائر المقدمات - تامة حاصلة، وكان الظن الحاصل من أقوال الرجاليين بوثاقة الراوي موجبا لحصول الظن بحكم شرعي أو بطريقه فلا شك في حجيته وحصول الامتثال به سواء قلنا بالكشف أو بالحكومة.
أما لو لم يكن باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام منسدا (وبعبارة
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»