منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
بأنها توجب عند المخالفة تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة، و قد تقدم بيانه في ما تقدم مفصلا.
والجواب عن الثاني ما تقدم في توجيه مقالة الأخباريين من إنكارهم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية بإرجاعه إلى التقييد في جانب الموضوع بنتيجة التقييد لعدم إمكان التقييد اللحاظي في كلا المقامين مثلا يقال بتقييد وجوب شي أو حرمته بكونه غير معلوم من طريق القياس (وقد قلنا) بمثل ذلك في العلم الحاصل من الجفر أو الرمل أو غير ذلك من الأسباب غير المتعارفة، وبمثل ذلك يمكن أن يوجه كلام الشيخ الكبير كاشف الغطاء (ره) في إنكاره حجية قطع القطاع، حيث أشكلوا عليه بعدم إمكان ذلك.
التنبيه الرابع في ظن المانع والممنوع وهو عبارة عن قيام ظن على عدم حجية ظن آخر كما إذا قام الاجماع المنقول على عدم حجية الشهرة والعكس وفي وجوب العمل بالظن المانع أو الظن الممنوع أو تساقطهما وجوه وأقوال (والأقوى) هو الأول وذلك لان شموله للظن الممنوع معلق على عدم المنع عنه والمفروض ان الظن المانع منع عنه فيكون خارجا عنه بالتخصص كما قلنا وبينا وجهه في الظن القياسي، وأما شموله للظن المانع فلا يكون معلقا على شي فيشمله، فلا يبقى مجال لشموله للظن الممنوع (وبعبارة أخرى) حال الظن المانع والممنوع بالنسبة إلى دليل الانسداد حال الاستصحاب السببي والمسببي بالنسبة إلى دليل الاستصحاب، فكما ان شمول دليل الاستصحاب للشك المسببي متوقف على عدم شموله للشك السببي ولكن شموله للشك السببي ليس متوقفا على شي بل يشمله في عرض سائر الافراد ويذهب بموضوع الشك المسببي، كذلك الامر هاهنا، (وهذه القاعدة) جارية في كل مورد دار الامر بين المقتضى التنجيزي والمقتضى التعليقي وفي الحقيقة لا دوران ولا تعارض في البين، بل التنجيزي يذهب بموضوع التعليقي
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»