منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
المنع عنه في حال الانسداد واختصاص المنع بحال الانفتاح، وقد بسط الكلام في هذا الجواب في رسائل شيخنا الأعظم (ولكن أنت خبير) أن المنع عن العمل بالقياس من المسلمات عند الإمامية في جميع الأحوال وليس مختصا بحال دون حال (وقد أجيب) بأجوبة أخرى ذكرها في رسائل شيخنا الأعظم (ره) ولا يهمنا التعرض لها و الاشكال عليها.
(والجواب الصحيح) هو أن هذا الحكم أي حكم العقل بكفاية الامتثال الظني ليس حكما تنجيزيا بل معلق على عدم ورود نهي عن قبل الشارع عن العمل به (وبعبارة أخرى) نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة كفاية الامتثال الظني فيما إذا لم يكن حجة من قبل الشارع على خلافه، ومعلوم أنه في مورد القياس قامت الأدلة القطعية على عدم كفاية الامتثال الظني الحاصل عن القياس فباب العلم في مورد الظن القياسي مفتوح ولا يصل النوبة إلى أعمال دليل الانسداد، ولا فرق في عدم وصول النوبة إلى دليل الانسداد بين أمر الشارع بالعمل بأمارة أو النهي عنه، فلا يكون إشكال في البين أصلا ويكون خروج الظن القياسي عن نتيجة دليل الانسداد بالتخصص لا بالتخصيص (نعم يبقى) الاشكال في إمكان نهي الشارع عن العمل به مع أنه يوجب في مورد الإصابة اما فوت المصلحة فيما إذا أدى إلى وجوب شي وكان في الواقع واجبا أو الالقاء في المفسدة فيما إذا أدى إلى حرمة شي وكان حراما واقعا (وأيضا) كيف يمكن المنع عنه فيما إذا حصل القطع منه؟ مع أن الظاهر حصول القطع بكون دية أربع أصابع المرأة أربعين بعيرا قياسا على الاعداد السابقة ومع ذلك ردع الإمام عليه السلام عن هذا القطع.
والجواب عن الأول هو الالتزام بالمفسدة السلوكية عكس المصلحة السلوكية التي قلنا بها في مقام الجواب عن الاشكال على حجية الخبر الواحد
(١٥١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (1)، النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»