منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
فقد ظهر لك من جميع ذكرنا لزوم العمل على طبق الخبر الموثوق الصدور المعمول به عند الأصحاب غير المعرض عنه المشهور (أما أولا) فمن جهة أن الأدلة تدل على حجيته بالخصوص من الآيات و الروايات والاجماعات وبناء العقلا (وثانيا) لو قلنا بتمامية مقدمات الانسداد فكذلك أيضا سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالحكومة فالفقيه لا يرى مانعا من الرجوع إلى الأصول النافية في مورد فقد الخبر الموثوق الصدور أو إجماله ويطمئن بذلك على كل حال سواء قلنا بالانسداد أو لم نقل، وذلك هو مطلوب الفقيه.
التنبيه الثالث قد اشتهر الاشكال بخروج الظن الحاصل من القياس عن نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة، إذ بناء على الكشف لا إشكال في البين أصلا، إذ من تمامية هذه المقدمات يستكشف العقل أن الشارع جعل الظن حجة ما عدا الظن الحاصل عن القياس لأنه نهى عن العمل به (و إن السنة إذا قيست محق الدين) وأما بناء على الحكومة فالاشكال في أن الاحكام العقلية الكلية ليست قابلة للتخصيص فكيف خصص هذا الحكم بغير الظن القياسي مع وجود ملاك الحكم فيه أيضا (وبعبارة أخرى) بعد ما حكم العقل بلزوم الامتثال الظني وكفايته ولا يجوز التعدي عنه عند الامر والمأمور فليس للامر المطالبة بأزيد منه ولا للمأمور الاكتفاء بأقل منه فكيف يجوز للامر أن يقول بعدم رضائه الامتثال بالظن القياسي وهل هذا إلا تناقض في نظر العقل.
وأجيب عن هذا الاشكال (تارة) بعدم حصول الظن من القياس بعد الالتفات إلى منع الشارع عن العمل به والردع عنه معللا بكثرة خطائه ومخالفته للواقع حتى قال عليه السلام (السنة إذا قيست محق الدين) (وفيه) أن حصول الظن من القياس في بعض الأحيان و بطور الموجبة الجزئية من القطعيات إن لم يكن من البديهيات ولا يمكن أن ينكر (وأخرى) بعدم
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»