منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
- لذلك - الاخذ بالمشكوكات وموهومات الاعتبار أيضا.
وفيه (أولا) عدم ثبوت مثل هذا العلم الاجمالي، بل ليس إلا احتمالا بدويا مدفوعا بأصالة العموم أو أصالة الاطلاق (وثانيا) أن هذا لا يلزم منه إلا الاخذ بخصوص ما هو مشتمل على المخصصات والمقيدات منهما لا جميعهما أي جميع ما هو مشكوك الاعتبار وموهومه، و المدعى هو أخذ الجميع (اللهم) إلا أن يقال بلزوم الاخذ بالجميع لعدم القول بالفصل، ولكن فيه نظر واضح.
الوجه الثالث من وجوه التعميم ما نقل عن الأستاذ الشريف (ره) وهو أن لزوم العمل بجميع الظنون من باب الاحتياط، لأنه بعد ما استكشفنا حجية الظن شرعا في الجملة بدليل الانسداد فبحكم العقل يجب العمل بكل ظن سواء كان مظنون الاعتبار أو مشكوكه أو موهومه حتى يحصل العلم بالأخذ والعمل بما جعله الشارع حجة و ليس قدرا متيقنا من الظنون في الحجية وافيا بمعظم الاحكام في البين حتى يوجب انحلال ذلك العلم الاجمالي.
وفيه (أولا) وجود القدر المتيقن الوافي وهو الخبر الموثوق الصدور و قد تقدم (وثانيا) أن مرجع الاحتياط في الاخذ بجميع الظنون سواء كان مظنون الاعتبار أو مشكوكه أو موهومه إلى الاحتياط التام الذي عدم جوازه أو عدم وجوبه من مقدمات دليل الانسداد فكيف يمكن أن يكون من نتائجه، فتأمل فإنه لا يخلو من نظر وإشكال، وإن وجهنا هذا الكلام في البحث بأن احتمال التكليف الإلزامي وجوبيا أو تحريميا مظنونه ومشكوكه وموهومه - لا بد وأن يكون مؤدى إحدى الامارات أما مظنون الاعتبار أو مشكوكه أو موهومه، فالأخذ بجميع ما هو مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه ولزوم العمل على طبق الجميع معناه الاحتياط التام في جميع محتملات التكليف الإلزامي. وقد عرفت بطلانه.
(١٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»