منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
تفصيله في بيان ما هو مدرك الكشف، فلا إهمال أيضا من حيث السبب والمورد لأنه لو لم يكن الظن حجة في مورد أو إذا كان حاصلا من سبب كذا فلا بد له إما من الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف و المفروض أن العلم الاجمالي يمنع عنه وأما أن يأخذ بأحد الاحتمالات من الظن والشك والوهم والمفروض انها غير معتبرة شرعا ولا عقلا فيكون امتثالا احتماليا والمفروض أنه لا يجوز فلا بد من القول بأن الشارع جعل الظن حجة من أي سبب وفي أي مورد كان، وإلا يلزم مع بقاء التكليف في هذا الحال التكليف بما لا يطاق، وهذا هو معنى كون الظن طريقا واصلا بنفسه أي لا يحتاج في إثبات حجيته وطريقيته شرعا إلى إجراء مقدمات الانسداد ثانيا، بل ولا إلى مقدمة عقلية أخرى غير تلك المقدمات التي سميناها بدليل الانسداد (وأما بالنسبة إلى المراتب) فيمكن أن يقال بتعين المرتبة العالية ان كانت وافية بمعظم الاحكام وإلا يتنزل إلى المرتبة الوافية كما قلنا بناء على الحكومة، وذلك من جهة ان في ما عدا تلك المرتبة لا مانع من الرجوع إلى الأصول النافية لانحلال العلم الاجمالي بواسطة حجية تلك المرتبة شرعا ففي الحقيقة لا إهمال في البين أصلا بل بالنسبة إلى المراتب معينة وبالنسبة إلى الموارد و الأسباب مطلقة.
وأما إن قلنا بالكشف من جهة قيام الاجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي في معظم الاحكام بل وأن يأتي المكلف بالواجب ويترك الحرام بعنوانهما الخاص لا بالرجاء والاحتمال وذلك في معظم الاحكام لا في كل واقعة وفي كل مسألة، وأيضا قيام الاجماع على عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية في معظم المسائل للزوم الخروج عن الدين لا العلم الاجمالي، وإلا ينتج التبعيض في الاحتياط كما تقدم تفصيله، فلا محال تكون النتيجة مهملة من الجهات
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»