منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
لان مقتضى العلم الاجمالي بين المحتملات الست هو الاحتياط التام بإتيان كل ما هو محتمل الوجوب من مظنونه ومشكوكه وموهونه و ترك كل ما هو محتمل الحرمة من مظنونها ومشكوكها وموهومها، و حيث لا يجب أو لا يجوز فبحكم العقل لا بد وأن يبعض بإتيان كل ما هو مظنون الوجوب وترك كل ما هو مظنون الحرمة من دون تفاوت بين أسباب الظن وموارده ومراتبه، وهذا واضح جدا (وأما الاشكالات) التي أوردوها على كون نتيجة دليل الانسداد هو التبعيض في الاحتياط أجبنا عنها مفصلا فلا نعيد.
(وأما بناء على الحكومة) أي حكم العقل على فرض تمامية مقدمات الانسداد بكفاية الامتثال الظني بحيث لا يجوز للامر والمأمور التعدي عنه بأن يطلب الامر أزيد من الامتثال الظني أو المأمور يكتفي بالامتثال الشكي أو الوهمي مثلا، فائضا لا إهمال في نظر العقل بين الأسباب والموارد بل بكفاية الامتثال الظني من أي سبب حصل الظن وفي أي مورد كان من الطهارات إلى الديات (ولذلك) أشكل عليهم خروج الظن الحاصل عن القياس وسيجئ الجواب عنه مفصلا إن شاء الله تعالى، (نعم) بالنسبة إلى المراتب يكون الظن القوي مقدمات في نظر العقل على ما دونه من المراتب بعين ما يكون الظن مقدمات على الشك والوهم، فان كانت هناك مرتبة قوية من الظن الاطمئناني مثلا كانت وافية بمعظم الاحكام فيتعين الحجية فيها وإلا يتنزل إلى مرتبة أخرى أدون منها وهكذا حتى يصل إلى مرتبة تكون وافية به، وفي الحقيقة بالنسبة إلى المراتب أيضا لا إهمال بل تكون النتيجة معينة وإن لم يكن فيها إطلاق.
(وأما بناء على الكشف) فان قلنا به من جهة الاجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي في كل مسألة ومورد من الأحكام الشرعية، بل لا بد وأن يكون الامتثال بعد معرفته وبلوغه إلى مرتبة الاثبات، وقد تقدم
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»