منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
وأجيب عن الوجه الثالث من وجوه الترجيح (تارة) بأن هذا الوجه يرجع إلى الوجه السابق أي الترجيح بالقوة - وقد أجيب عنه - (و أخرى) بأن هذا الوجه لا يعين الترجيح بنحو يكون لازما بل أقصى ما يفيد أولوية الترجيح، لان مراعاة إدراك المكلف - إما مصلحة الواقع عند إصابة مثل ذلك الظن، وإما الظن بإدراك المصلحة السلوكية عند المخالفة - أولى من الظن بإدراك مصلحة الواقع فقط.
ثم إن شيخنا الأستاذ (ره) أفاد في مقام الجواب عن هذا الوجه من المعمم بأن الترجيح لا بد وأن يكون بمعين قطعي الاعتبار لا بكل مزية ولو لم يقم على اعتباره دليل (وفيه) ان الترجيح يحصل بكل مزية في نظر العقل وموجب لخروج الشئ عن حد الاستواء، وأما الاشكال - بأن ملاك الجعل الشرعي ربما يكون غير ما هو مزية بنظر العقل - تقدم الجواب عنه، وقلنا أن هذا إشكال على أصل الكشف، ولكن بعد ما قلنا أن العقل يستكشف من المقدمة الرابعة أي قبح ترجيح المرجوح على الراجح أن الحجة المجعولة من قبل الشارع في هذا الحال لا بد وأن تكون هو الظن دون غيره من الاحتمالات لقبح ترجيح المرجوح على الراجح، وفيما نحن فيه أيضا كذلك لا بد وأن يقدم في مقام الجعل ذو المزية، (نعم) الجواب الصحيح عن هذا المعمم من أن الخبر الموثوق الصدور هو القدر المتيقن وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه فلا يبقى مجال لهذه المرجحات أصلا.
الوجه الثاني من وجوه التعميم ما حكى عن بعض الاعلام وهو أن مقتضى القاعدة - ولو كان بناء على الكشف - حجية خصوص ظن و مظنون الاعتبار (ولكن) حيث نعلم إجمالا بوجود مخصصات و مقيدات في دائرة مشكوك الاعتبار وموهومه، ومعلوم أنه لا يجوز العمل بعمومات ومطلقات مظنون الاعتبار إلا بعد الاخذ بمخصصاتها ومقيداتها فيلزم
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»