منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
ومشكوكاتها وموهوماتها - بما هو المعلوم في مؤديات الطرق المعلوم جعلها (وبعبارة أخرى) ما هو المنجز على المكلف الاحكام الموجودة في هذه الدائرة لا ما هو في الدائرة العلم الاجمالي الكبير فيجب القطع بامتثالها ابتداء ومع عدم إمكانه كما هو المفروض في حال الانسداد يجب تحصيل الظن بكونها من تلك المؤديات ولا يحصل ذلك إلا بالظن بطريقية طريق ذلك الظن.
ففيه (أولا) أن تنجز التكليف بالطريق متوقف على وصول الطريق إلى المكلف وثبوته عنده وإلا فبصرف جعله لا يتنجز مؤداه على المكلف بدون قيام علم أو علمي عليه (وبعبارة أخرى) كما أن التكاليف الواقعية بصرف جعلها لا تتنجز على المكلف بل بعد وصولها إلى مرتبة الاثبات وقيام البيان من علم أو علمي عليها تتنجز فكذلك الطريق لا يكون منجزا لمؤداه إلا بالوصول، وأما العلم الاجمالي الذي يدعى بالنسبة إلى جعلها لا أثر له في كونها منجزا لصدق عدم الوصول بعناوينها معه (وثانيا) على فرض الانحلال وتنجز مؤدى تلك الطرق دون تلك الأحكام الواقعية بينا سابقا أن الظن بالواقع ملازم مع الظن بأنه مؤدى طريق معتبر فيحصل المطلوب من دون احتياج إلى الظن بالطريق.
(التنبيه الثاني) في أن نتيجة دليل الانسداد هل مطلقة وكلية أو مهملة بالنسبة إلى الأسباب أي من أي سبب حصل الظن يكون حجة، وهذا معنى المطلقة و الكلية باعتبار الأسباب ومقابل هذا المعنى أي عدم كونه حجة من أي سبب حصل بل تكون حجيته في الجملة باعتبار السبب من دون إطلاق أو تعيين السبب فهي المهملة، وكذلك الامر في الاطلاق و الاهمال والتعيين بحسب الموارد والمراتب.
فنقول: (أما على القول) بتبعيض الاحتياط فلا شك في أن العمل بالظن بناء عليه لا فرق فيه بين المراتب والأسباب والموارد
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (6)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»