منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
انسد باب العلم فلو شك أحد في حجيته بالخصوص ومن باب الظن الخاص لا يمكن إنكار كونه متيقن الاعتبار في حال الانسداد بالنسبة إلى سائر الامارات المفيدة للظن (وبعبارة أخرى) الخبر الموثوق الصدور المعمول به عند الأصحاب لا شك في حجيته ولزوم العمل على طبقه (أما من جهة) قيام الأدلة على حجيته بالخصوص كما هو الصحيح وأثبتناه فيما تقدم (وأما من جهة) كونه متيقن الاعتبار على تقدير تمامية مقدمات الانسداد بناء على الكشف وإهمال النتيجة سببا وموردا، ومعلوم أن الخبر - الموثوق الصدور والمعمول به عند الأصحاب - كثير بحمد الله واف بمعظم الاحكام.
وأجيب عن الوجه الثاني من وجوه الترجيح بأن القوة والضعف أمران إضافيان، ولك ظن فهو قوي بالنسبة إلى ما دونه من المراتب و ضعيف بالنسبة إلى ما فوقه، ولا يمكن جعل ضابط وتحديد لما هو موضوع الحجية هذا مضافا إلى أن كون الجعل الشرعي ملاكه قوة الظن غير معلوم، ولذلك ترى أن بعض الامارات الذي ما جعله الشارع حجة يكون الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل مما جعله حجة.
ولكن يمكن أن يقال أن الضابط هو أن تحصل من الظن مرتبة من الاطمئنان وركون القلب كما أنه كذلك بالنسبة إلى الخبر الموثوق الصدور (وأما الاشكال) - بعدم معلومية كون ملاك الجعل الشرعي القوة والضعف لو قلنا به - فيجري في أصل استكشاف حجية الظن لأنه من الممكن أن يجعل شيئا آخر حجة في هذا الحال والجواب - بلزوم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح يجري فيما نحن فيه أيضا - بعينه فيما إذا كان الظن القوي وافيا بمعظم الاحكام (نعم) ان هذا ينبغي أن يعد إشكالا على الكشف وتعيين أن الشارع جعل الظن حجة في ذلك الحال مع أنه من الممكن أن يكون ملاك الحجية في غيره.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»