منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
قاعدة الملازمة، لما ذكرنا في محله أن حكم العقل إنما يكون - مستتبعا للحكم الشرعي في مقام الاثبات - فيما إذا كان واقعا في سلسلة علل الاحكام لا معاليلها وما هو في الرتبة المتأخرة عنها، إذ لو كان مستتبعا له في هذا المقام كباب الإطاعة والعصيان يلزم التسلسل المحال (وبعبارة أوضح) الحاكم - والسلطان في باب الإطاعة و كيفيتها - هو العقل فإذا أتى المكلف بالمأمور به - على وجهه أي مع جميع ما يعتبر فيه قيدا وتقييدا عقلا أو شرعا - فالعقل يحكم بتفريغ ذمة المكلف ولا يبقى مجال للحكم الشرعي في هذا المقام أصلا و ليس له أن يقول بعدم تفريغ الذمة وبقاء التكليف وعدم سقوطه، وإلا يكون طلبه بعد ذلك تحصيلا للحاصل، ولا شك في أن العقل - بعد انسداد باب العلم والعلمي وحكمه بكفاية الامتثال الظني - لا يفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق، غاية الامر أن الظن بالطريق موجب للظن بالامتثال وتفريغ الذمة في مقام الاثبات، وإلا فلا ملازمة بينه وبين الظن بالطريق حقيقة إذ من الممكن خطأ الطريق حتى في الطريق المعلوم طريقيته فضلا عن المظنون وهذا بخلاف الظن بالواقع فإنه ملازم مع الظن بالتفريغ حقيقة وواقعا (نعم من الممكن) عدم اكتفاء الشارع بالظن بالفراغ حتى الظن بالفراغ الحقيقي، لكن هذا خلاف ما هو المفروض في المقام من كفاية الامتثال الظني بعد تمامية مقدمات الانسداد نعم للشارع أن ينهي عن الظن الحاصل من سبب كذا حتى في حال الانسداد، وحيث أن الحكم بحجية كل ظن معلق على عدم ورود منع من الشارع عن العمل به كما هو كذلك بالنسبة إلى الظن الحاصل عن القياس - فلا يشمله هذا الحكم كما سيجئ الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
وأما ما ربما يقال بانحلال العلم الاجمالي - الكبير المتعلق بالأحكام الشرعية الالزامية الموجودة في دائرة محتملات التكاليف من مظنوناتها
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»